6435 - عن ابن مسعود قال: لعن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المُحِلّ والمُحَلَّل له.



صحيح: رواه الترمذي (120) والنسائي (3411) وأحمد (4248) والبيهقي (7/ 208) كلهم من حديث سفيان الثوري، عن أبي قيس، عن هُزيل، عن عبد الله فذكره.



والهزيل هو ابن شرحبيل الأودي من رجال البخاري ثقة مخضرم.



وقال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح، وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان، وقد رُوي هذا الحديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمرو، وغيرهم. وهو قول الفقهاء من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وسمعت الجارود بن معاذ يذكر عن وكيع أنه قال بهذا وقال: ينبغي أن يُرمي بهذا الباب من قول أصحاب الرأي. قال وكيع: وقال سفيان:"إذا تزوج المرأةَ ليحللها، ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يُمسكها إلا بنكاح جديد". انتهى.

আল-জামি` আল-কামিল (6435)