6456 - عن سهل بن سعد أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أرأيتَ رجلًا رأي مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قد قضي فيك وفي امرأتك" قال: فتلّاعَنَا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فَفَارقها فكانتْ سُنَّة أن يُفَرّق بين المتلاعنين. وكانت حاملًا، فأنكر حملها. وكان ابنُها يُدعى إليها. ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها، وترث منه ما فرض الله لها.
صحيح: رواه البخاري في التفسير (4746) عن سليمان بن داود أبي الربيع، حدثنا فُليح، عن الزهري، عن سهل بن سعد فذكره.
صحيح: رواه البخاري في التفسير (4746) عن سليمان بن داود أبي الربيع، حدثنا فُليح، عن الزهري، عن سهل بن سعد فذكره.
আল-জামি` আল-কামিল (6456)