6457 - عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَاعَنَ بين العَجْلاني وامرأتِه قال: وكانت حبلى. فقال: والله ما قربتُها منذ عفَرْنا. قال: والعفرُ أن يُسْقَى النخلُ بعد أن يُترْك من السقي بعد الإبار بشهرين.
صحيح: رواه الإمام أحمد (3106) عن عبد الملك بن عمرو، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، عن القاسم بن محمد، أنه سمع ابن عباس فذكره في حديث طويل. ورواه النسائي (3467) من وجه آخر عن أبي الزناد، وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ.
وفي الحديث دليل على أن اللعان كان على الزنا وعلى نفي الحمل، فإن الظاهر من نفي حمله أن حمله كان قديما، وكان الرجل يشك في امرأته، فلما تبين له أنها زانية أنكر حملها.
وفي ذلك تفصيل: فإن الحمل إن كان سابقا، ولم يشك فيه، وإنما لاعن علي زناها فقط عندما رآها تزني، فالولد له؛ لأن الولد للفراش، ولا يجوز نفي الولد باللعان، وإن لم يعلم حملها حال زناها الذي قد قذفها به، فهذا ينظر فيه، فإن جاءت بأقل من ستة أشهر من الزنا، فالولد له، ولا ينتفى عنه بلعانه، وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر ونفاه، فالولد ينسب إلى أمه، والحكم النهائي يعود إلى القاضي.
صحيح: رواه الإمام أحمد (3106) عن عبد الملك بن عمرو، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، عن القاسم بن محمد، أنه سمع ابن عباس فذكره في حديث طويل. ورواه النسائي (3467) من وجه آخر عن أبي الزناد، وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ.
وفي الحديث دليل على أن اللعان كان على الزنا وعلى نفي الحمل، فإن الظاهر من نفي حمله أن حمله كان قديما، وكان الرجل يشك في امرأته، فلما تبين له أنها زانية أنكر حملها.
وفي ذلك تفصيل: فإن الحمل إن كان سابقا، ولم يشك فيه، وإنما لاعن علي زناها فقط عندما رآها تزني، فالولد له؛ لأن الولد للفراش، ولا يجوز نفي الولد باللعان، وإن لم يعلم حملها حال زناها الذي قد قذفها به، فهذا ينظر فيه، فإن جاءت بأقل من ستة أشهر من الزنا، فالولد له، ولا ينتفى عنه بلعانه، وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر ونفاه، فالولد ينسب إلى أمه، والحكم النهائي يعود إلى القاضي.
আল-জামি` আল-কামিল (6457)