6465 - عن سعيد بن جبير قال: لم يفرّق المصعب بين المتلاعنين قال سعيد: ذكر ذلك لابن عمر فقال: فرّقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي العجْلان.



صحيح: رواه مسلم في اللعان (7: 1493)، والنسائي (3474) كلاهما من حديث محمد بن المثنى واللفظ له قالا: حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير فذكره.



ظاهره لا بد من إيقاع اللعان عند الحاكم، وتقع الفرقة بتفريقه لما يترتب عليه من أحكام أخرى كحد القذف إن سمي الرجل الزاني وطالبه. وأما إذا لم يطالبه فلا يُحد، وكذلك لا يحد المقذوف لمجرد القذف فإنه لم يثبت أن شريك بن سَحْماء حُدَّ، كما لم يثبت أنه طالب الحد للقاذف وهو هلال بن أمية، ولكن لو طلب لحُدّ.

আল-জামি` আল-কামিল (6465)