6503 - عن أبي السنابل بن بعكك قال: وضعتْ سُبيعةُ بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين، أو خمسة وعشرين يومًا. فلما تعلّتْ تشوّفتْ للنكاح فأنكر عليها. فذُكِر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:"إن تفعل فقد حلَّ أجلُها".



صحيح: رواه الترمذي (1193) والنسائي (3508) وابن ماجه (2027) وأحمد (18713) وصحّحه ابن حبان (4299) كلهم من حديث منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي السنابل فذكره.



قال الترمذي:"حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه، ولانعرف للأسود سماعًا من أبي السنابل، وسمعت محمدًا يقول: لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم".



كذا قال البخاري على قاعدته في اشتراط ثبوت اللقاء، ولو مرة، والأسود بن يزيد النخعي من كبار التابعين من أصحاب ابن مسعود، ولم يُوصف بالتدليس، فالحديث صحيح على شرط مسلم قاله الحافظ ابن حجر في"الفتح" (9/ 472).

আল-জামি` আল-কামিল (6503)