6511 - عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُحِدَّ المرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عَصْبٍ، ولا تَكْتَحِل، ولا تمس طيبًا، إلا عند طهرها حين تطهر: نبذة من قسط وأظفار".
متفق عليه: رواه البخاري في الحيض (313) ومسلم في الطلاق (938) كلاهما من حديث
هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية فذكرته.
متفق عليه: رواه البخاري في الحيض (313) ومسلم في الطلاق (938) كلاهما من حديث
هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية فذكرته.
আল-জামি` আল-কামিল (6511)