6541 - عن أم الفضل قالت: دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي. فقال:
يا نبي الله! إني كانتْ لي امرأةٌ فتزوجتُ عليها أخرى. فزعمت امرأتي الأوّلى أنها أرضعتْ امرأتي الحُدْثَى رضعةً أو رضعتين. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم:"لا تُحرِّم الإملاجةُ والإملاجتان".
صحيح: رواه مسلم في الرضاع (18: 1451) من طريق المعتمر بن سليمان عن أيوب، يحدث عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل فذكرته.
وفي رواية:"لا تُحرم الرضعةُ أو الرضعتان، أو المصةُ أو المصتان".
وفي رواية:"والرضعتان والمصتان".
وفي رواية:"هل تُحرم الرضعة الواحدة"، قال:"لا".
قوله:"الإملاجة" هي المصة، يقال: ملج الصبيُّ أمه إذا رضعها. وأملجتْه أمُّه أي أرضعتْه.
يا نبي الله! إني كانتْ لي امرأةٌ فتزوجتُ عليها أخرى. فزعمت امرأتي الأوّلى أنها أرضعتْ امرأتي الحُدْثَى رضعةً أو رضعتين. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم:"لا تُحرِّم الإملاجةُ والإملاجتان".
صحيح: رواه مسلم في الرضاع (18: 1451) من طريق المعتمر بن سليمان عن أيوب، يحدث عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل فذكرته.
وفي رواية:"لا تُحرم الرضعةُ أو الرضعتان، أو المصةُ أو المصتان".
وفي رواية:"والرضعتان والمصتان".
وفي رواية:"هل تُحرم الرضعة الواحدة"، قال:"لا".
قوله:"الإملاجة" هي المصة، يقال: ملج الصبيُّ أمه إذا رضعها. وأملجتْه أمُّه أي أرضعتْه.
আল-জামি` আল-কামিল (6541)