6541 - عن أم الفضل قالت: دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي. فقال:

يا نبي الله! إني كانتْ لي امرأةٌ فتزوجتُ عليها أخرى. فزعمت امرأتي الأوّلى أنها أرضعتْ امرأتي الحُدْثَى رضعةً أو رضعتين. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم:"لا تُحرِّم الإملاجةُ والإملاجتان".



صحيح: رواه مسلم في الرضاع (18: 1451) من طريق المعتمر بن سليمان عن أيوب، يحدث عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل فذكرته.



وفي رواية:"لا تُحرم الرضعةُ أو الرضعتان، أو المصةُ أو المصتان".



وفي رواية:"والرضعتان والمصتان".



وفي رواية:"هل تُحرم الرضعة الواحدة"، قال:"لا".



قوله:"الإملاجة" هي المصة، يقال: ملج الصبيُّ أمه إذا رضعها. وأملجتْه أمُّه أي أرضعتْه.

আল-জামি` আল-কামিল (6541)