6601 - عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من حلف على يمين - وهو فيها فاجر - ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان" قال: فقال الأشعث بن قيس فيّ والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدّمته إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ألك بيّنة؟" قال: فقال لليهودي:"احلف". قال: قلت: يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي. قال: فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخر الآية. [آل عمران: 77] وفي رواية:"شاهداك أو يمينه".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الشهادات (2666، 2267) ومسلم في الإيمان (220: 138) كلاهما من طريق أبي معاوية وعند مسلم وغيره عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق، عن عبد الله بن مسعود فذكره.
والرّواية الأخرى لهما أيضًا، البخاريّ في الشهادات (2269، 2670) ومسلم في الإيمان (221: 138) كلاهما من طريق جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود. فذكره.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الشهادات (2666، 2267) ومسلم في الإيمان (220: 138) كلاهما من طريق أبي معاوية وعند مسلم وغيره عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق، عن عبد الله بن مسعود فذكره.
والرّواية الأخرى لهما أيضًا، البخاريّ في الشهادات (2269، 2670) ومسلم في الإيمان (221: 138) كلاهما من طريق جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود. فذكره.
আল-জামি` আল-কামিল (6601)