6602 - عن وائل بن حجر قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي:"ألك بينة؟" قال: لا. قال:"فلك يمينه" قال: يا رسول الله! إن الرّجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورّع من شيء. فقال:"ليس لك منه إِلَّا ذلك"، فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر:"أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلمًا، ليلقين الله وهو عنه مُعْرِض".



صحيح: رواه مسلم في الإيمان (223: 139) من طريق أبي الأحوص، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، فذكره.

আল-জামি` আল-কামিল (6602)