6612 - عن أبي هريرة أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمروا أن يُسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف.



صحيح: رواه البخاريّ في الشهادات (2674) عن إسحاق بن نصر، حَدَّثَنَا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة فذكره.



وفي رواية عند أحمد (8209) عن عبد الرزّاق بإسناده بلفظ:"إذا كره الاثنان على اليمين أو استحباها فليستهما عليها" وعنه أبو داود (3617) أي إذا حكم الحاكم باليمين ولم يعين بمن يبدأ بها فتسارع الخصمان فيقرع بينهما. وللحديث معان أخرى. انظر"المنة الكبرى" (9/ 247).

আল-জামি` আল-কামিল (6612)