6628 - عن ابن عمر أن عثمان أشرف على أصحابه وهو محصور فقال: علامَ تقتلوني؟ فإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يحل دم امرئ مسلم إِلَّا بإحدى ثلاث: رجل زني بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمدًا فعليه القود، أو ارتدَّ بعد إسلامه فعليه القتل".

فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا قتلت أحدًا فأقيد نفسي منه، ولا ارتددت منذ أسلمت إني أشهد أن لا إله إِلَّا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله.



حسن: رواه أحمد (452) واللّفظ له، والنسائي (4057) والبزّار في مسنده (3/ 9) وأبو عاصم في الديات (111) مختصرًا - كلّهم من حديث إسحاق بن سليمان الرازيّ، قال: سمعت المغيرة بن مسلم، يحدث عن مطر الوراق، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.



ومطر الوراق مختلف فيه غير أنه يعتبر به. وقد تابعه يعلى بن حكيم، عن نافع، رواه البزّار في مسنده عن محمد بن معمر، قال: نا روح بن عبادة، قال: نا سعيد بن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم بإسناده.

আল-জামি` আল-কামিল (6628)