6701 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدًا، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة جلدة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبة.
حسن: رواه الدارقطني (3/ 143 - 144) وعنه البيهقي (8/ 36) والطحاوي في شرحه (3/ 137 - 138) كلهم من حديث محمد بن عبد العزيز الرملي، نا إسماعيل بن عياش، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.
وإسماعيل بن عياش ضعيف ولكن رواه عن الأوزاعي، وروايته عن الشاميين قوية.
وفي الإسناد محمد بن عبد العزيز الرملي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف، بل وقد تابعه ابن الطباع قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن علي بن أبي طالب وعمرو بن شعيب فذكراه مثله.
رواه ابن ماجه (2664) عن محمد بن يحيى، قال حدثنا ابن الطباع بإسناده. وابن الطباع هو
إسحاق بن عيسى إلا أن هذا الإسناد ضعيف جدًّا.
وإسحاق بن أبي فروة متروك، ومن طريقه رواه ابن أبي شيبة (9/ 304) والدارقطني (3/ 144) والبيهقي (8/ 36) وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير أهل بلده الشام. وهذا منها.
ثم إبراهيم بن عبد الله بن حنين لم يسمع من علي بن أبي طالب فالعمدة فيه هو الإسناد الأول.
ثم قال البيهقي:"أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة لا تقوم بشيء منها الحجة، إلا أن أكثر أهل العلم على أن لا يُقتل الرجل بعبده". انتهى.
حسن: رواه الدارقطني (3/ 143 - 144) وعنه البيهقي (8/ 36) والطحاوي في شرحه (3/ 137 - 138) كلهم من حديث محمد بن عبد العزيز الرملي، نا إسماعيل بن عياش، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.
وإسماعيل بن عياش ضعيف ولكن رواه عن الأوزاعي، وروايته عن الشاميين قوية.
وفي الإسناد محمد بن عبد العزيز الرملي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف، بل وقد تابعه ابن الطباع قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن علي بن أبي طالب وعمرو بن شعيب فذكراه مثله.
رواه ابن ماجه (2664) عن محمد بن يحيى، قال حدثنا ابن الطباع بإسناده. وابن الطباع هو
إسحاق بن عيسى إلا أن هذا الإسناد ضعيف جدًّا.
وإسحاق بن أبي فروة متروك، ومن طريقه رواه ابن أبي شيبة (9/ 304) والدارقطني (3/ 144) والبيهقي (8/ 36) وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير أهل بلده الشام. وهذا منها.
ثم إبراهيم بن عبد الله بن حنين لم يسمع من علي بن أبي طالب فالعمدة فيه هو الإسناد الأول.
ثم قال البيهقي:"أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة لا تقوم بشيء منها الحجة، إلا أن أكثر أهل العلم على أن لا يُقتل الرجل بعبده". انتهى.
আল-জামি` আল-কামিল (6701)