6728 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشر بني لبون ذكر.



حسن: رواه أبو داود (4541) وابن ماجة (2630) والدارقطني (3/ 95) ومن طريقه البيهقيّ (8/ 74) كلّهم من حديث يزيد بن هارون، حَدَّثَنَا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره واللّفظ لأبي داود.



وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث ومحمد بن راشد هو الدّمشقيّ المكحولي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.



وزاد ابن ماجة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على أهل القرى أربع مائة دينار، أو عدلها من الورق، ويقومها على أزمان الإبل، إذا غلتْ رفع في ثمنها، وإذا هانت نقص من ثمنها، على نحو الزمان ما كان فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الأربع مئة دينار إلى ثمان مائة دينار، أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم.

আল-জামি` আল-কামিল (6728)