6745 - عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم:"لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح".



متفق عليه: رواه البخاريّ في الديات (6902) ومسلم في الآداب (44: 2158) من طريق أبي الزّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.



ورواه مسلم في الآداب (44: 2158) من طريق سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة بلفظ:"من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حلّ لهم أن يفقؤوا عينه".

আল-জামি` আল-কামিল (6745)