6816 - عن أبي عبد الرحمن قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يُحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"أحسنت".
صحيح: رواه مسلم في الحدود (1706) عن محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا سليمان أبو داود، حدثنا زائدة، عن السدي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن فذكره.
وفي رواية زاد:"اتركها حتى تماثل".
فقوله:"أقيموا على أرقائكم الحد" الظاهر أنه مدرج في الحديث من قول علي، وليس بمرفوع، ولكن له حكم الرفع لأنه هو الذي أنابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلد الأمة الزانية.
وقد رواه أبو داود (4473) وأحمد (736) والطحاوي (3/ 136) والبيهقي (8/ 245) كلهم من طريق عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي جميلة الطُّهري، عن علي قال: فجرتْ جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فذكر الحديث.
وجاء فيه مرفوعا:"وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم".
إلا أن فيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ضعيف، وشيخه أبو جميلة الطّهري، لم يوثقه غير ابن حبان، ولذا قال الحافظ في"التقريب":"مقبول" أي عند المتابعة ولم أجد من تابعه.
وكذلك لا يصح ما روي عن عائشة مرفوعًا:"إذا زنت الأمة فاجلدوها، وإن زنت فاجلدوها، وإن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير" والضفير الحبل.
رواه ابن ماجه (2566) وأحمد (24361) كلاهما من حديث الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمار بن أبي فروة، أن محمد بن مسلم حدثه أن عروة حدثه، أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته، أن عائشة حدثها فذكرته.
وعمار بن أبي فروة الأموي مولاهم المدني قال فيه البخاري:"لا يتابع على حديثه، وذكره العقيلي في الضعفاء (1340) وأخرج هذا الحديث، وبين أن غيره رووه عن الزهري، عن عبيد الله
ابن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد".
قلت: ولم يرو عنه إلا يزيد بن أبي حبيب، فهو مجهول أيضا مع مخالفته للرواة عن الزهري.
أخذ بهذه الأحاديث الإمام أحمد وإسحاق فقالا: للرجل أن يقيم الحد على مملوكهـ دون السلطان. وقال بعضهم: يدفع إلى السلطان، ولا يقيم الحد هو بنفسه.
قال الترمذي (1440) بعد أن نقل القولين:"والقول الأول أصح".
قلت: وقال ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون:"لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئًا من الحدود دون السلطان إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته".
أخرجه البيهقي (8/ 245) بإسناده عن ابن أبي الزناد، عن أبيه.
وقال أبو حنيفة: ليس للسيد إقامة الحد على رقيقه دون السلطان لأن إقامة الحدود من حقوق السلطان ونائبه.
صحيح: رواه مسلم في الحدود (1706) عن محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا سليمان أبو داود، حدثنا زائدة، عن السدي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن فذكره.
وفي رواية زاد:"اتركها حتى تماثل".
فقوله:"أقيموا على أرقائكم الحد" الظاهر أنه مدرج في الحديث من قول علي، وليس بمرفوع، ولكن له حكم الرفع لأنه هو الذي أنابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلد الأمة الزانية.
وقد رواه أبو داود (4473) وأحمد (736) والطحاوي (3/ 136) والبيهقي (8/ 245) كلهم من طريق عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي جميلة الطُّهري، عن علي قال: فجرتْ جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فذكر الحديث.
وجاء فيه مرفوعا:"وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم".
إلا أن فيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ضعيف، وشيخه أبو جميلة الطّهري، لم يوثقه غير ابن حبان، ولذا قال الحافظ في"التقريب":"مقبول" أي عند المتابعة ولم أجد من تابعه.
وكذلك لا يصح ما روي عن عائشة مرفوعًا:"إذا زنت الأمة فاجلدوها، وإن زنت فاجلدوها، وإن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير" والضفير الحبل.
رواه ابن ماجه (2566) وأحمد (24361) كلاهما من حديث الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمار بن أبي فروة، أن محمد بن مسلم حدثه أن عروة حدثه، أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته، أن عائشة حدثها فذكرته.
وعمار بن أبي فروة الأموي مولاهم المدني قال فيه البخاري:"لا يتابع على حديثه، وذكره العقيلي في الضعفاء (1340) وأخرج هذا الحديث، وبين أن غيره رووه عن الزهري، عن عبيد الله
ابن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد".
قلت: ولم يرو عنه إلا يزيد بن أبي حبيب، فهو مجهول أيضا مع مخالفته للرواة عن الزهري.
أخذ بهذه الأحاديث الإمام أحمد وإسحاق فقالا: للرجل أن يقيم الحد على مملوكهـ دون السلطان. وقال بعضهم: يدفع إلى السلطان، ولا يقيم الحد هو بنفسه.
قال الترمذي (1440) بعد أن نقل القولين:"والقول الأول أصح".
قلت: وقال ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون:"لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئًا من الحدود دون السلطان إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته".
أخرجه البيهقي (8/ 245) بإسناده عن ابن أبي الزناد، عن أبيه.
وقال أبو حنيفة: ليس للسيد إقامة الحد على رقيقه دون السلطان لأن إقامة الحدود من حقوق السلطان ونائبه.
আল-জামি` আল-কামিল (6816)