6827 - عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"تُقطع اليد في رُبع دينار فصاعدًا".



وفي لفظ:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدًا.



متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (6789) ومسلم في الحدود (1684) كلاهما من طريق الزهري، عن عمرة، عن عائشة، فذكرته. واللفظ للبخاري، واللفظ الثاني لمسلم.



والرواية الأخرى لمسلم أيضًا من طريق ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره.



ورواه مالك في الحدود (23) عن يحيى بن سعيد (هو الأنصاري) عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فما طال علي وما نسبت، القطع في رُبُع دينارٍ فصاعدًا".

هذا الموقوف لا يُعل المرفوع، بل يؤيده فإنها كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفتي به.

আল-জামি` আল-কামিল (6827)