6828 - عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك". وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهمًا. قال: وكانت سرقته دون ربع الدينار، فلم أقطعه.
حسن: رواه الإمام أحمد (4515) عن هاشم قال: حدثنا محمد يعني ابن راشد، عن يحيى بن يحيى الغساني، قال: قدمت المدينة. فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة، قال: أتيتُ بسارقٍ، فأرسلت إليّ خالتي عمرة بنت عبد الرحمن أن لا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك، فأُخبرك ما سمعت عن عائشة في أمر السارق قال: فأتي وأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول فذكرت الحديث.
ورواه أيضا البيهقي (8/ 255) من وجه آخر عن محمد بن راشد نحوه.
وإسناده حسن. ومحمد بن راشد هو المكحولي الخزاعي الدمشقي مختلف فيه فوثقه أحمد وابن معين والنسائي، ولكن تكلم فيه غيرهم من ناحية حفظه.
وأما يحيى بن يحيى الغساني فهو أبو عثمان الشامي ثقة وثقه ابن معين ويقعوب بن سفيان. وقال ابن حبان:"كان من فقهاء أهل الشام".
وحديث أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة أخرجه أيضا مسلم (4: 1684) من وجه آخر عنه ولفظه:"لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا".
حسن: رواه الإمام أحمد (4515) عن هاشم قال: حدثنا محمد يعني ابن راشد، عن يحيى بن يحيى الغساني، قال: قدمت المدينة. فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة، قال: أتيتُ بسارقٍ، فأرسلت إليّ خالتي عمرة بنت عبد الرحمن أن لا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك، فأُخبرك ما سمعت عن عائشة في أمر السارق قال: فأتي وأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول فذكرت الحديث.
ورواه أيضا البيهقي (8/ 255) من وجه آخر عن محمد بن راشد نحوه.
وإسناده حسن. ومحمد بن راشد هو المكحولي الخزاعي الدمشقي مختلف فيه فوثقه أحمد وابن معين والنسائي، ولكن تكلم فيه غيرهم من ناحية حفظه.
وأما يحيى بن يحيى الغساني فهو أبو عثمان الشامي ثقة وثقه ابن معين ويقعوب بن سفيان. وقال ابن حبان:"كان من فقهاء أهل الشام".
وحديث أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة أخرجه أيضا مسلم (4: 1684) من وجه آخر عنه ولفظه:"لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا".
আল-জামি` আল-কামিল (6828)