6829 - عن عائشة قالت: لم تُقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقلّ من ثمن المجنّ، حجفةٍ أو تُرْسٍ، وكلاهما ذو ثمن.



متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (1794)، ومسلم في الحدود (1685) كلاهما من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.

আল-জামি` আল-কামিল (6829)