6836 - عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس على منتهب، ولا مختلس، ولا خائن قطعه.
صحيح: رواه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين 2466) حدثنا أحمد بن القاسم بن المساور، ثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم، قال: أملى عليّ عبد الله بن وهب من حفظه، عن يونس، عن الزهري، عن أنس بن مالك فذكره.
قال الطبراني: لم يرو عن الزهري إلا يونس، ولا عنه إلا ابن وهب، تفرد به أبو معمر. انتهى.
قلت: رجاله ثقات، ولا تضر تفرد بعضهم عن بعض.
وكذا قال الحافظ في الدراية (681) رجاله ثقات.
والخلسة - ما يؤخذ سلبًا ومكابرة.
والخائن: هو من يأخذ المال بالغش والخيانة، ويظهر النصح للمالك.
يقول الخطابي:"أجمع عامة أهل العلم على أن المختلس، والخائن لا يقطعان، وذلك أن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب القطع على السارق".
وكذلك ادعى ابن عبد البر إجماع أهل العلم على أن الخلسة لا قطع فيها إلا إياس بن معاوية.
انظر: الاستذكار (24/ 236).
قلت: داود الظاهري، وأحمد في رواية أوجبا القطع في الخلسة، والخيانة، لأن فيهما الاستعلاء على مال الغير بغير الحق، فالقضية تعود إلى حكم الحاكم.
صحيح: رواه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين 2466) حدثنا أحمد بن القاسم بن المساور، ثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم، قال: أملى عليّ عبد الله بن وهب من حفظه، عن يونس، عن الزهري، عن أنس بن مالك فذكره.
قال الطبراني: لم يرو عن الزهري إلا يونس، ولا عنه إلا ابن وهب، تفرد به أبو معمر. انتهى.
قلت: رجاله ثقات، ولا تضر تفرد بعضهم عن بعض.
وكذا قال الحافظ في الدراية (681) رجاله ثقات.
والخلسة - ما يؤخذ سلبًا ومكابرة.
والخائن: هو من يأخذ المال بالغش والخيانة، ويظهر النصح للمالك.
يقول الخطابي:"أجمع عامة أهل العلم على أن المختلس، والخائن لا يقطعان، وذلك أن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب القطع على السارق".
وكذلك ادعى ابن عبد البر إجماع أهل العلم على أن الخلسة لا قطع فيها إلا إياس بن معاوية.
انظر: الاستذكار (24/ 236).
قلت: داود الظاهري، وأحمد في رواية أوجبا القطع في الخلسة، والخيانة، لأن فيهما الاستعلاء على مال الغير بغير الحق، فالقضية تعود إلى حكم الحاكم.
আল-জামি` আল-কামিল (6836)