6948 - عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسْألة أُعنْتَ عليها، وإن أعْطيتها عن مسألة وُكلت إليها. وإذا حلفْت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها، فأْتِ الذي هو خير، وكفّر عن يمينك".



وفي رواية:"فكفّر عن يمينك، وأت الذي هو خير".



متفق عليه: رواه البخاري في كفارات الأيمان (6722)، ومسلم في الأيمان والنذور (19: 1652) كلاهما من طريق الحسن، حدثنا عبد الرحمن بن سمرة، فذكره والسباق للبخاري، والرواية الثانية لمسلم.



قال أبو داود (3278) بعد إخراج هذا الحديث:"أحاديث أبي موسى الأشعري وعدي بن حاتم وأبي هريرة في هذا الحديث رُوي عن كل واحد منهم في بعض الرواية الحنث قبل الكفارة، وفي بعض الرواية الكفارة قبل الحنث".

আল-জামি` আল-কামিল (6948)