6947 - عن نافع قال: كان ابن عمر يُعطي زكاة رمضان بمدّ النبي صلى الله عليه وسلم المدّ الأول، وفي كفارة اليمين بمدّ النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو قتيبة: قال لنا مالك: مدّنا أعظم من مدّكم، ولا نرى الفضل إلا في مدّ النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لي مالك: لو جاءكم أمير فضرب مدّا من مدّ النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء كنتم تعطون؟ قلت: كنا نعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مدّ النبي صلى الله عليه وسلم؟
صحيح: رواه البخاري في كفارات الأيمان (6713) عن منذر بن الوليد الجاروديّ، حدثنا أبو قتيبة (وهو مسلم) حدثنا مالك، عن نافع، به، فذكره.
قوله:"المدّ الأول" هو نعت مدّ النبي صلى الله عليه وسلم وهي صفة لازمة له، وأراد نافع بذلك أنه كان لا يعطي بالمدّ الذي أحدثه هشام.
وقول مالك:"مدّنا أعظم من مدّكم" يعني في البركة أي مد المدينة وإن كان دون مدّ هشام في القدر لكن مدّ المدينة مخصوص بالبركة الحاصلة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها فهو أعظم من مدّ هشام. قاله الحافظ في الفتح (11/ 598).
اما على ترك المندوب فيكفر، ويأتي به.
أو على إتيان المكروه فيكفر ولم يأت به.
أو يمين اللغو فليس عليه شيء.
وقيل: الأيمان على أربعة أقسام: اثنان فيهما الكفارة بلا خلاف، واثنان مختلف فيها.
فالقسمان فيهما الكفارة: الرجل يحلف: والله لا أفعل كذا وكذا فيفعل، والرجل يقول: والله لأفعلن كذا وكذا فلا يفعل.
واليمينان المختلف فيهما: فالرجل يحلف: والله ما فعلت كذا وكذا وقد فعل. والرجل يحلف: لقد فعلت كذا وكذا. ولم يفعله. وقد نسب هذا القول إلى سفيان الثوري.
صحيح: رواه البخاري في كفارات الأيمان (6713) عن منذر بن الوليد الجاروديّ، حدثنا أبو قتيبة (وهو مسلم) حدثنا مالك، عن نافع، به، فذكره.
قوله:"المدّ الأول" هو نعت مدّ النبي صلى الله عليه وسلم وهي صفة لازمة له، وأراد نافع بذلك أنه كان لا يعطي بالمدّ الذي أحدثه هشام.
وقول مالك:"مدّنا أعظم من مدّكم" يعني في البركة أي مد المدينة وإن كان دون مدّ هشام في القدر لكن مدّ المدينة مخصوص بالبركة الحاصلة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها فهو أعظم من مدّ هشام. قاله الحافظ في الفتح (11/ 598).
اما على ترك المندوب فيكفر، ويأتي به.
أو على إتيان المكروه فيكفر ولم يأت به.
أو يمين اللغو فليس عليه شيء.
وقيل: الأيمان على أربعة أقسام: اثنان فيهما الكفارة بلا خلاف، واثنان مختلف فيها.
فالقسمان فيهما الكفارة: الرجل يحلف: والله لا أفعل كذا وكذا فيفعل، والرجل يقول: والله لأفعلن كذا وكذا فلا يفعل.
واليمينان المختلف فيهما: فالرجل يحلف: والله ما فعلت كذا وكذا وقد فعل. والرجل يحلف: لقد فعلت كذا وكذا. ولم يفعله. وقد نسب هذا القول إلى سفيان الثوري.
আল-জামি` আল-কামিল (6947)