6952 - عن أبي هريرة قال: أنتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فوجد الصبيّة قد ناموا، فأتاه أهله بطعامه، فحلف لا يأكل من أجل صبْيته، ثم بدا له فأكل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأتها، وليكفر عن يمينه".



صحيح: رواه مسلم في الأيمان والنذور (11: 1650) عن زهير بن حرب، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري أخبرنا يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة فذكره.



وأما ما رواه ابن حبان (4353) والحاكم (4/ 301) كلاهما من حديث محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين لم يحنثْ، حتى نزلت كفارة اليمين فقال:"لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيتُ الذي هو خير، وكفرت عن يميني" فهو خطأ. وإنْ قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.



قال الترمذي في"العلل الكبير" (2/ 654): سألت محمدًا عن حديث الطفاوي فقال:"حديث الطفاوي خطأ، والصحيح عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: كان أبو بكر" فذكر قوله.



وهو يشير إلى ما رواه هو في صحيحه (6621) عن محمد بن مقاتل.

আল-জামি` আল-কামিল (6952)