6953 - عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنثْ في يمين قطُّ، حتى أنزل الله كفارة اليمين، وقال: لا أحلف على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها، إلا أتيت الذي هو خير وكفّرت عن يميني.



صحيح: رواه البخاري في الأيمان والنذور (6621) عن محمد بن مقاتل أبي الحسن، أخبرنا عبد الله (هو ابن المبارك)، أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.



وخالفه محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، فرواه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين لا يحنث حتى أنزل الله تعالى كفارة اليمين، فقال:"لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني، ثم أتيت الذي هو خير".



ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي هذا مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف، فقد وثقه ابن معين، وقال أبو داود: ليس به بأس. ولكن قال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال ابن عدي: عامة رواياته إفرادات وغرائب، وكلها يحتمل، ويكتب حديثه.

قلت: فهذا مما تفرد به، والقصة وقعت لأبي بكر لا للنبي صلى الله عليه وسلم.

আল-জামি` আল-কামিল (6953)