6989 - عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة. فقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم:"إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا، فلتركب، ولتختمر، ولتصم ثلاثة أيام".
حسن: رواه أبو داود (3294)، والتِّرمذيّ (1544) والنسائي (3815) وابن ماجة (2134) والبيهقي (10/ 80) كلّهم من حديث عبيد الله بن زحر، عن أبي سعيد الرُّعينيّ، عن عبد الله بن مالك اليحصُبيّ، عن عقبة بن عامر فذكره.
قال الترمذيّ:"هذا حديث حسن".
قلت: فيه عبيد الله بن زحر ضعيف، ولكنه توبع.
رواه الإمام أحمد (17330) عن حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنا بكر بن سوادة، عن أبي سعيد به.
وبكر بن سوادة ثقة فقيه، ولكن الراوي عنه ابن لهيعة سيء الحفظ.
ورواه الطحاويّ في مشكله (2150) من طريق عبد الرزّاق قال: أخبرنا ابن جريج، قال:
حَدَّثَنِي سعيد بن أبي أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر فذكر الحديث مثله. وبمجموع هذه الطرق يكون الحديث حسنًا.
قال الترمذيّ:"والعمل على هذا عند أهل العلم. وهو قول أحمد وإسحاق".
وقوله:"ولتصم ثلاثة أيام" زيادة، وهي ليست بمخالفة لما أطلق في حديث عقبة بن عامر، ثمّ لعلّه أمرها أولا أن تُهدي بدنة، فإن لم تستطع فتصوم ثلاثة أيام. جمعا بين الروايتين، إِلَّا أن الراوي اختصره فأوهم القارئ.
وفي الباب ما رُوي أيضًا عن عقبة بن عامر يقول: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إنَّما النذر يمين، كفارتها كفارة اليمين".
رواه الإمام أحمد (17340) عن أبي سعيد مولى بني هاشم، قال: حَدَّثَنَا ابن لهيعة، قال حَدَّثَنَا كعب بن علقمة، قال: سمعت عبد الرحمن بن شماسة يقول: أتينا أبا الخير فقال: سمعت عقبة بن عامر يقول: فذكر الحديث.
وابن لهيعة سيء الحفظ، ولكنه لا بأس به في الشواهد.
حسن: رواه أبو داود (3294)، والتِّرمذيّ (1544) والنسائي (3815) وابن ماجة (2134) والبيهقي (10/ 80) كلّهم من حديث عبيد الله بن زحر، عن أبي سعيد الرُّعينيّ، عن عبد الله بن مالك اليحصُبيّ، عن عقبة بن عامر فذكره.
قال الترمذيّ:"هذا حديث حسن".
قلت: فيه عبيد الله بن زحر ضعيف، ولكنه توبع.
رواه الإمام أحمد (17330) عن حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنا بكر بن سوادة، عن أبي سعيد به.
وبكر بن سوادة ثقة فقيه، ولكن الراوي عنه ابن لهيعة سيء الحفظ.
ورواه الطحاويّ في مشكله (2150) من طريق عبد الرزّاق قال: أخبرنا ابن جريج، قال:
حَدَّثَنِي سعيد بن أبي أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر فذكر الحديث مثله. وبمجموع هذه الطرق يكون الحديث حسنًا.
قال الترمذيّ:"والعمل على هذا عند أهل العلم. وهو قول أحمد وإسحاق".
وقوله:"ولتصم ثلاثة أيام" زيادة، وهي ليست بمخالفة لما أطلق في حديث عقبة بن عامر، ثمّ لعلّه أمرها أولا أن تُهدي بدنة، فإن لم تستطع فتصوم ثلاثة أيام. جمعا بين الروايتين، إِلَّا أن الراوي اختصره فأوهم القارئ.
وفي الباب ما رُوي أيضًا عن عقبة بن عامر يقول: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إنَّما النذر يمين، كفارتها كفارة اليمين".
رواه الإمام أحمد (17340) عن أبي سعيد مولى بني هاشم، قال: حَدَّثَنَا ابن لهيعة، قال حَدَّثَنَا كعب بن علقمة، قال: سمعت عبد الرحمن بن شماسة يقول: أتينا أبا الخير فقال: سمعت عقبة بن عامر يقول: فذكر الحديث.
وابن لهيعة سيء الحفظ، ولكنه لا بأس به في الشواهد.
আল-জামি` আল-কামিল (6989)