6991 - عن ثابت بن الضَّحَّاك أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال:"ليس على رجل نذر فيما لا يملك".
متفق عليه: رواه مسلم في الأيمان (110 - 176) واللّفظ له، والبخاري في الأدب (6047) كلاهما من حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، أن ثابت بن الضَّحَّاك وكان من أصحاب الشجرة حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكر الحديث بطوله. إِلَّا أن البخاريّ لم يذكر:"ليس على رجل نذر فيما لا يملك".
وقوله:"فيما لا يملك" أي لا ينعقد نذره أصلًا.
متفق عليه: رواه مسلم في الأيمان (110 - 176) واللّفظ له، والبخاري في الأدب (6047) كلاهما من حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، أن ثابت بن الضَّحَّاك وكان من أصحاب الشجرة حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكر الحديث بطوله. إِلَّا أن البخاريّ لم يذكر:"ليس على رجل نذر فيما لا يملك".
وقوله:"فيما لا يملك" أي لا ينعقد نذره أصلًا.
আল-জামি` আল-কামিল (6991)