6993 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا نذر، ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فلْيدعها، وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها".
حسن: رواه أبو داود (3274) والنسائي (3792) وأحمد (6990) والبيهقي (10/ 33) كلّهم من حديث عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره. ورواه ابن ماجة (2111) من وجه آخر عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. إِلَّا أن النسائيّ لم يذكر من قوله: ومن حلف على يمين … فإن تركها كفارتها".
فإن قوله:"فإن تركها كفارتها" مخالف للأحاديث الصحيحة التي توجب الكفارة في الحنث ففي أقل التقدير إنها شاذة.
وقد قال أبو داود عقبه: الأحاديث كلها عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: وليكفر عن يمينه، وهي الصحاح، إِلَّا فيما لا يعبأ به. قال أبو داود:"قلت لأحمد: روي يحيى بن سعيد، عن يحيى بن عبد الله فقال: تركهـ بعد ذلك، وكان أهلا لذلك. قال أحمد:"أحاديثه مناكير، وأبوه لا يعرف". انتهى.
وحديث يحيى بن عبيد الله هو ما رواه البيهقيّ (10/ 34) من طريقه عنه، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فأتي الذي هو خير، وهو كفارته".
ويحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب ضعيف جدًّا. وفي معناه روي أيضًا عن ابن عباس
وأبي سعيد الخدريّ وعائشة بأسانيد ضعيفة.
حسن: رواه أبو داود (3274) والنسائي (3792) وأحمد (6990) والبيهقي (10/ 33) كلّهم من حديث عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره. ورواه ابن ماجة (2111) من وجه آخر عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. إِلَّا أن النسائيّ لم يذكر من قوله: ومن حلف على يمين … فإن تركها كفارتها".
فإن قوله:"فإن تركها كفارتها" مخالف للأحاديث الصحيحة التي توجب الكفارة في الحنث ففي أقل التقدير إنها شاذة.
وقد قال أبو داود عقبه: الأحاديث كلها عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: وليكفر عن يمينه، وهي الصحاح، إِلَّا فيما لا يعبأ به. قال أبو داود:"قلت لأحمد: روي يحيى بن سعيد، عن يحيى بن عبد الله فقال: تركهـ بعد ذلك، وكان أهلا لذلك. قال أحمد:"أحاديثه مناكير، وأبوه لا يعرف". انتهى.
وحديث يحيى بن عبيد الله هو ما رواه البيهقيّ (10/ 34) من طريقه عنه، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فأتي الذي هو خير، وهو كفارته".
ويحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب ضعيف جدًّا. وفي معناه روي أيضًا عن ابن عباس
وأبي سعيد الخدريّ وعائشة بأسانيد ضعيفة.
আল-জামি` আল-কামিল (6993)