6994 - عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث. فسأل أحدهما صاحبة القسمة، فقال: لئن عدْت تسألني القسمة لن أكلمك أبدًا. وكل مالٍ لي في رتاج الكعبة. فقال عمر بن الخطّاب: إن الكعبة الغنيّة عن مالك. كفّر عن يمينك، وكلم أخاك، فإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يمين عليك، ولا نذر في معصية، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا تملك".



حسن: رواه أبو داود (3272) وابن حبَّان (4355) والحاكم (4/ 300) والبيهقي (10/ 33) كلّهم من طريق يزيد بن زريع، حَدَّثَنَا خبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب فذكره. قال الحاكم:"صحيح الإسناد".



قلت: إسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث.



وعن عائشة أنها قالت: من قال: مالي في رتاج الكعبة، فإنما كفارته يمين.



رواه مالك في النذور والأيمان (20) عن أيوب بن موسى، عن منصور بن عبد الرحمن الحجيّ، عن أمه، عن عائشة فذكرته.



وأصل الرتاج: الباب. من ذكر هذا لا يريد به نفس الباب، إنّما يريد به أن يكون ماله هديا إلى الكعبة، فيضعه منها حيث نواه وأراده.



وإنما يلزمه كفارة اليمين إذا التزم على وجه الغضب. انظر شرح السنة (10/ 36).

আল-জামি` আল-কামিল (6994)