7031 - عن أبي عُقيل زُهرة بن معبد، عن جده عبد الله بن هشام - وكان قد أدرك النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب ابنةُ حُميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، بايعْه، فقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم:"هو صغير" فمسح رأسه ودعا له وكان يُضحّي بالشاة الواحدة عن جميع أهله.
صحيح: رواه البخاريّ في الأحكام (7210) عن عليّ بن عبد الله، حَدَّثَنَا عبد الله بن يزيد، حَدَّثَنَا سعيد بن أبي أيوب، حَدَّثَنِي أبو عَقيل زهرة بن معبد، عن جده فذكره.
وقد ذهب الجمهور إلى أن أضحية الرّجل تجزئ عنه وعن أهل بيته.
قال القرطبي:"لم ينقل أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أمر كل واحدة من نسائه بأضحية مع تكرار سني الضحايا، ومع تعددهن، والعادة تقضي بنقل ذلك لو وقع كما نقل غير ذلك من الجزئيات.
لا يُعرف"، وقال الحافظ في التقريب:"مجهول". وقول الحاكم: إنه حنش بن الحكم النخعي مجانب للصواب؛ لأن حنش بن الحكم معروف، وثَّقه غير واحد، وكنيته أبو الحكم، وأمّا أبو الحسناء فلا يعرف اسمه أو مختلف في اسمه، ولم يعرفه عليّ بن المديني.
العلة الثالثة: حنش بن المعتمر الصنعاني وقيل: ابن ربيعة بن المعتمر ذكره العقيلي وابن الجارود والساجي في الضعفاء وقال ابن حبَّان في المجروحين (1/ 269):"كان كثير الوهم في الأخبار ينفرد عن عليّ بأشياء لا تشبه حديث الثّقات حتَّى صار ممن لا يحتج بحديثه".
واستغربه الترمذيّ فقال عقب الحديث:"هذا حديث غريب لا نعرفه إِلَّا من حديث شريك، وقد رخص بعض أهل العلم أن يُضَحّي عن الميت، ولم ير بعضهم أن يضحي عنه، وقال عبد الله بن المبارك: أحبُّ إلي أن يُتَصدَّق عنه ولا يُضحَّى عنه، وإنْ ضحّى فلا يأكل منها شيئًا، ويتصدق بها كلها".
صحيح: رواه البخاريّ في الأحكام (7210) عن عليّ بن عبد الله، حَدَّثَنَا عبد الله بن يزيد، حَدَّثَنَا سعيد بن أبي أيوب، حَدَّثَنِي أبو عَقيل زهرة بن معبد، عن جده فذكره.
وقد ذهب الجمهور إلى أن أضحية الرّجل تجزئ عنه وعن أهل بيته.
قال القرطبي:"لم ينقل أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أمر كل واحدة من نسائه بأضحية مع تكرار سني الضحايا، ومع تعددهن، والعادة تقضي بنقل ذلك لو وقع كما نقل غير ذلك من الجزئيات.
لا يُعرف"، وقال الحافظ في التقريب:"مجهول". وقول الحاكم: إنه حنش بن الحكم النخعي مجانب للصواب؛ لأن حنش بن الحكم معروف، وثَّقه غير واحد، وكنيته أبو الحكم، وأمّا أبو الحسناء فلا يعرف اسمه أو مختلف في اسمه، ولم يعرفه عليّ بن المديني.
العلة الثالثة: حنش بن المعتمر الصنعاني وقيل: ابن ربيعة بن المعتمر ذكره العقيلي وابن الجارود والساجي في الضعفاء وقال ابن حبَّان في المجروحين (1/ 269):"كان كثير الوهم في الأخبار ينفرد عن عليّ بأشياء لا تشبه حديث الثّقات حتَّى صار ممن لا يحتج بحديثه".
واستغربه الترمذيّ فقال عقب الحديث:"هذا حديث غريب لا نعرفه إِلَّا من حديث شريك، وقد رخص بعض أهل العلم أن يُضَحّي عن الميت، ولم ير بعضهم أن يضحي عنه، وقال عبد الله بن المبارك: أحبُّ إلي أن يُتَصدَّق عنه ولا يُضحَّى عنه، وإنْ ضحّى فلا يأكل منها شيئًا، ويتصدق بها كلها".
আল-জামি` আল-কামিল (7031)