7150 - عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن جلود السباع. وزاد في رواية: أن تفترش.



صحيح: رواه أبو داود (4132)، والترمذي (1770)، والنسائي (4264)، وأحمد (20706)، والحاكم (1/ 141)، والضياء في المختارة (1379) كلهم من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح فذكره.



قال الحاكم:"هذا الإسناد صحيح، فإن أبا المليح اسمه عامر بن أسامة، وأبوه أسامة بن عمير صحابي من بني لحيان مخرج حديثه في المسانيد".



وهو كما قال، وإن كان سعيد بن أبي عروبة قد اختلط فهو من أعلم الناس بحديث قتادة. وقد رواه عنه جمعٌ منهم أئمة كبار كابن المبارك، وابن علية، ويحيى القطان وغيرهم.



ولكن رواه الترمذي أيضا (1771) من طريق شعبة، عن يزيد الرّشك، عن أبي المليح، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. ثم قال:"وهذا أصح" يعني المرسل.



وقال قبله:"ولا نعلم أحدًا قال: عن أبي المليح، عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة. كذا قال.



تنبيه:



وقد جاء في الإتحاف لابن حجر (1/ 335) قوله:"رواه أحمد عن محمد بن جعفر وإسماعيل، عن سعيد -. وعن بهز، عن همام - كلاهما عن قتادة به". وكذا في أطراف المسند (1/ 252).



قلت: رواية بهز لم أقف عليها في مسند أسامة بن عمير من"المسند" نعم يوجد بهذا الإسناد حديث الشَّقيص مرسلا (20710)، وحديث الصلاة في الرحال (20711)، فإن ثبت هذا الإسناد عند الإمام أحمد، فيكون همام متابعا لسعيد بن أبي عروبة، وأنه لم يتفرد به كما ذكره الترمذي والله أعلم.

ثم إن مما يقوي الموصول أن شعبة نفسه قد رواه عن قتادة به موصولا بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن تفترش جلود السباع.



رواه الطبراني في الكبير (1/ 159) من طريق ابن المبارك، عن شعبة به. ويؤيده أيضًا أن معمرًا رواه عن يزيد الرشك، عن أبي المليح - أراه - عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. رواه الطبراني أيضًا. وبهذا صحَّ الموصول والحمد لله.

আল-জামি` আল-কামিল (7150)