7187 - عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب؟ فقال:"لستُ بأكله ولا بمحرمه".
متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان (11) عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر فذكره.
ورواه البخاريّ في الذبائح والصيد (5536)، ومسلم في الصيد والذبائح (1943: 39) كلاهما من أوجه أخرى عن عبد الله بن دينار فذكره.
وأما ما رُوي عن ابن عمر أنه سئل عن الضب؟ فقال:"أنا منذ قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. فإنا قد انتهينا عن أكله". فلم أقف عليه.
ورواه الطبراني في الكبير، ولم أقف على إسناده، لكن أورده الهيثمي في المجمع (4/ 37) وقال:"رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن". وقد طُبع أخيرًا جزءٌ من مسند ابن عمر، وليس فيه هذا الحديث.
متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان (11) عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر فذكره.
ورواه البخاريّ في الذبائح والصيد (5536)، ومسلم في الصيد والذبائح (1943: 39) كلاهما من أوجه أخرى عن عبد الله بن دينار فذكره.
وأما ما رُوي عن ابن عمر أنه سئل عن الضب؟ فقال:"أنا منذ قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. فإنا قد انتهينا عن أكله". فلم أقف عليه.
ورواه الطبراني في الكبير، ولم أقف على إسناده، لكن أورده الهيثمي في المجمع (4/ 37) وقال:"رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن". وقد طُبع أخيرًا جزءٌ من مسند ابن عمر، وليس فيه هذا الحديث.
আল-জামি` আল-কামিল (7187)