7255 - عن أبي واقد الليثي قال: قدم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يَجُبُّون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال:"ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة".
حسن: رواه أبو داود (2858)، والتِّرمذيّ (1480) واللّفظ له، وأحمد (21903)، وابن الجارود (876)، والحاكم (4/ 239) كلّهم من طرق عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثيّ، فذكره.
وقال الترمذيّ:"حديث حسن غريب لا نعرفه إِلَّا من حديث زيد بن أسلم".
وقال في العلل الكبير (2/ 633):"سألت محمدًا عن هذا، فقلت له: أترى هذا الحديث محفوظا؟ قال: نعم، قلت له: عطاء بن يسار أدرك أبا واقد؟ فقال: ينبغي أن يكون أدركهـ".
وقال الحاكم:"صحيح على شرط البخاريّ [ومسلم].
وفيه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني ضُعّف، لكنه توبع، فرواه الحاكم (4/ 123 - 124) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضيّ، ثنا عليّ بن عبد الله بن جعفر، ثنا أبيّ، عن زيد بن أسلم بإسناده.
قال الحاكم:"صحيح الإسناد".
قلت: ليس كما قال، لأن عبد الله بن جعفر والد عليّ بن المديني ضعيف الحديث، لكن يعتبر به، وبقية رجاله ثقات، فالحديث بمجموع الطريقين يكون حسنا.
ولكن أعلّه أبو زرعة الرازي - كما في علل ابن أبي حاتم (2/ 3) - والدارقطني في العلل (1152) بالإرسال، والمحفوظ عند البخاريّ وغيره الوصل كما سبق.
وقوله:"يَجُبّون" أي يقطعون.
وقوله:"أليات" أي طرف الشاة.
فكل عضو قطع من البهيمة وهي حية فلا يجوز أكله، لأنه صار ميتة بزوال الحياة عنه، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهليّة فنهوا عنه.
وفي معناه ما رُوي عن ابن عمر أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال:"ما قطع من البهيمة وهي حية، فما قطع منها فهو ميتة، إِلَّا أنه معلول.
رواه ابن ماجة (3216)، والدارقطني (4793)، والحاكم (4/ 124) من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر فذكره.
وسكت عنه الحاكم، وفي إسناده هشام بن سعد المدنيّ، وهو حسن الحديث ما لم يخالف، وقد خولف في هذا الإسناد كما سبق في حديث أبي واقد.
نعم رواه الطبرانيّ في الأوسط (7932) من طريق ابن نافع، عن عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا نحوه. وفيه عاصم بن عمر العمري وهو ضعيف، واستنكره عليه أبو حاتم الرازي فقال:"هذا حديث منكر". العلل (1526).
وكذلك لا يصح ما رُوي عن تميم الداري مرفوعًا:"يكون في آخر الزمان قومٌ يَجُبّون أسنمة الإبل، ويقطعون أذناب الغنم، ألا فما قُطع من حي فهو ميت". رواه ابن ماجة (3217) من طريق أبي بكر الهذليّ، عن شهر بن حوشب، عن تميم الداري فذكره.
وإسناده ضعيف جدًّا من أجل أبي بكر الهذلي فإنه متروك الحديث. وشهر فيه كلام مشهور.
وضعّف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (3/ 13).
حسن: رواه أبو داود (2858)، والتِّرمذيّ (1480) واللّفظ له، وأحمد (21903)، وابن الجارود (876)، والحاكم (4/ 239) كلّهم من طرق عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثيّ، فذكره.
وقال الترمذيّ:"حديث حسن غريب لا نعرفه إِلَّا من حديث زيد بن أسلم".
وقال في العلل الكبير (2/ 633):"سألت محمدًا عن هذا، فقلت له: أترى هذا الحديث محفوظا؟ قال: نعم، قلت له: عطاء بن يسار أدرك أبا واقد؟ فقال: ينبغي أن يكون أدركهـ".
وقال الحاكم:"صحيح على شرط البخاريّ [ومسلم].
وفيه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني ضُعّف، لكنه توبع، فرواه الحاكم (4/ 123 - 124) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضيّ، ثنا عليّ بن عبد الله بن جعفر، ثنا أبيّ، عن زيد بن أسلم بإسناده.
قال الحاكم:"صحيح الإسناد".
قلت: ليس كما قال، لأن عبد الله بن جعفر والد عليّ بن المديني ضعيف الحديث، لكن يعتبر به، وبقية رجاله ثقات، فالحديث بمجموع الطريقين يكون حسنا.
ولكن أعلّه أبو زرعة الرازي - كما في علل ابن أبي حاتم (2/ 3) - والدارقطني في العلل (1152) بالإرسال، والمحفوظ عند البخاريّ وغيره الوصل كما سبق.
وقوله:"يَجُبّون" أي يقطعون.
وقوله:"أليات" أي طرف الشاة.
فكل عضو قطع من البهيمة وهي حية فلا يجوز أكله، لأنه صار ميتة بزوال الحياة عنه، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهليّة فنهوا عنه.
وفي معناه ما رُوي عن ابن عمر أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال:"ما قطع من البهيمة وهي حية، فما قطع منها فهو ميتة، إِلَّا أنه معلول.
رواه ابن ماجة (3216)، والدارقطني (4793)، والحاكم (4/ 124) من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر فذكره.
وسكت عنه الحاكم، وفي إسناده هشام بن سعد المدنيّ، وهو حسن الحديث ما لم يخالف، وقد خولف في هذا الإسناد كما سبق في حديث أبي واقد.
نعم رواه الطبرانيّ في الأوسط (7932) من طريق ابن نافع، عن عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا نحوه. وفيه عاصم بن عمر العمري وهو ضعيف، واستنكره عليه أبو حاتم الرازي فقال:"هذا حديث منكر". العلل (1526).
وكذلك لا يصح ما رُوي عن تميم الداري مرفوعًا:"يكون في آخر الزمان قومٌ يَجُبّون أسنمة الإبل، ويقطعون أذناب الغنم، ألا فما قُطع من حي فهو ميت". رواه ابن ماجة (3217) من طريق أبي بكر الهذليّ، عن شهر بن حوشب، عن تميم الداري فذكره.
وإسناده ضعيف جدًّا من أجل أبي بكر الهذلي فإنه متروك الحديث. وشهر فيه كلام مشهور.
وضعّف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (3/ 13).
আল-জামি` আল-কামিল (7255)