7275 - عن جابر بن عبد الله قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل، والبغال، والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال، والحمير، ولم ينهنا عن الخيل.



صحيح: رواه أبو داود (3789)، وأحمد (14840)، وابن حبَّان (5272)، والحاكم (4/ 235) من طرق عن حمّاد بن سلمة، عن أبي الزُّبير، عن جابر فذكره.



وزاد الحاكم في إسناده:"عن أبي الزُّبير وعمرو بن دينار".



ورجاله ثقات، وقال الحاكم:"صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه".

وفيما قاله بعض النظر، نعم لم يخرجاه بهذا السياق، ولكن أخرجاه - كما سبق - من طريق عمرو بن دينار، عن محمد بن عليّ، عن جابر.



وأخرجه مسلم عن طريق ابن جريج، عن أبي الزُّبير، عن جابر - وفي كلا الطريقين النهي عن لحوم الحمر، والترخيص في لحوم الخيل، وليس عندهما ذكر"لحوم البغال".



وقد تبين من رواية الصحيحين أن عمرو بن دينار - كما في طريق الحاكم - لم يسمعه من جابر، وإنما بينهما واسطة.

আল-জামি` আল-কামিল (7275)