7278 - عن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن لبن الجلّالة.



صحيح: رواه أبو داود (3786)، والترمذي (1825)، وابن ماجه (1825)، والنسائي (4448)، وأحمد (1989، 2161، 2671) وصححه ابن حبان (5399) والحاكم (2/ 102) كلهم من طريق قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.



واللفظ لأبي داود اختصره، وزاد غيره النهي عن المجثمة، وعن الشرب من في السقاء إلا الحاكم فذكره بلفظ:"عن ركوب الجلالة" بدل"لبن الجلالة" من رواية سعيد بن أبي عروبة كما في المسند، وصحيح ابن حبان، ومن رواية هشام الدستوائي كما في السنن والمسند، وسعيد وهشام أثبت الناس في قتادة، فلو خالف أحدهما حمادا لكان القول قولهما فكيف إذا اجتمعا، وعليه فالصحيح في هذا الحديث رواية من قال:"وعن لبن الجلالة". وأما"عن ركوبها" فشاذٌّ.

আল-জামি` আল-কামিল (7278)