7279 - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجثمة والجلالة.
صحيح: رواه الحاكم (2/ 35)، والبيهقي (9/ 333) من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة فذكره. وزاد البيهقي:"وأن يشرب من في السقاء".
وإسناده صحيح، غير أن البيهقي ساقه بعد حديث عكرمة، عن ابن عباس السابق، ثم قال:"وقد قيل: عن عكرمة، عن أبي هريرة" وكأنه يشير إلى إعلاله، وأن المحفوظ هو حديث ابن عباس، لكن يجوز أن يكون لعكرمة فيه شيخان ويؤيد ذلك أن البخاري رواه في الأشربة (5627، 5628) من طريق سفيان بن عيينة، وإسماعيل ابن علية كلاهما عن أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة في النهي عن الشرب من في السقاء.
ثم رواه (5629) من طريق خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس.
فالشاهد أن عكرمة رواه على الوجهين ولم يُعلّ البخاري أحدهما بالآخر.
صحيح: رواه الحاكم (2/ 35)، والبيهقي (9/ 333) من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة فذكره. وزاد البيهقي:"وأن يشرب من في السقاء".
وإسناده صحيح، غير أن البيهقي ساقه بعد حديث عكرمة، عن ابن عباس السابق، ثم قال:"وقد قيل: عن عكرمة، عن أبي هريرة" وكأنه يشير إلى إعلاله، وأن المحفوظ هو حديث ابن عباس، لكن يجوز أن يكون لعكرمة فيه شيخان ويؤيد ذلك أن البخاري رواه في الأشربة (5627، 5628) من طريق سفيان بن عيينة، وإسماعيل ابن علية كلاهما عن أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة في النهي عن الشرب من في السقاء.
ثم رواه (5629) من طريق خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس.
فالشاهد أن عكرمة رواه على الوجهين ولم يُعلّ البخاري أحدهما بالآخر.
আল-জামি` আল-কামিল (7279)