7396 - عن المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفتة وقال: كل مسكر حرام قال: قلت: وما المزفتة؟ قال:

المقيرة قال: قلت: فالرصاص والقارورة؟ قال: ما بأس بهما قال: قلت: فإن ناسا يكرهونهما قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ فإن كل مسكر حرام. قال: قلت له: صدقت. السكر حرام، فالشربة والشربتان على طعامنا؟ قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقال: الخمر من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والذرة، فما خمرت من ذلك فهي الخمر.



حسن: رواه أحمد (12099)، وأبو يعلى (3966) كلاهما من طريق عبد الله بن إدريس، عن المختار بن فلفل فذكره، والسياق لأحمد.



ورواه النسائي (5642) من هذا الوجه مختصرا بلفظ:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف المزفتة".



وإسناده حسن من أجل المختار بن فلفل فإنه حسن الحديث، وأما الحافظ فصححه في الفتح (10/ 44).

আল-জামি` আল-কামিল (7396)