8908 - عن ابن عمر قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين وسقًا من تمر، وعشرين وسقًا من شعير، فلمّا ولى عمر قسم خيبر، خير أزواج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، أن يقطع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الأوساق كل عام، فاختلفن، فمنهن من اختار الأرض والماء، ومنهن من اختار الأوساق كل عام، فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء.



متفق عليه: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة (2328) ومسلم في المساقاة والمزارعة (2: 1551) كلاهما من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.



وكذلك في صحيح مسلم عن عليّ بن مسهر عن عبيد الله بأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين وسقًا من تمر، وعشرين وسقًا من شعير، وقال: وكذلك رواه أيضًا عبد لله بن نمير، عن عبيد الله، وعبد الله بن وهب، عن أسامة بن زيد الليثي، عن نافع، عن عبد الله بن عمر نحو حديث ابن نمير وابن مسهر ولم يسق لفظهما.



ولكن رواه أبو داود (3008) من حديث عبد الله بن وهب، عن أسامة بن زيد الليثي، وجاء فيه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمرًا، وعشرين وسقا شعيرًا، فصار المجموع مائة وعشرين وسقًا. فلعل الخطأ فيه من أسامة بن زيد لأنه وصف بأنه كان يخطئ.

আল-জামি` আল-কামিল (8908)