9006 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، قال: لما فتحت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"كفوا السلاح إِلَّا خزاعة عن بني بكر" فأذَّن لهم حتَّى صلى العصر ثمّ قال:"كفوا السلاح" فلقي رجل من خزاعة رجلًا من بني بكر من غد بالمزدلفة فقتله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خطيبًا فقال، ورأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة، قال:"إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهليّة" فقام إليه رجل، فقال: إن فلانًا ابني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهليّة الولد للفراش وللعاهر الأثلب" قالوا: وما الأثلب؟ قال:"الحجر"

قال:"وفي الأصابع عشر عشر وفي المواضح خمس خمس" قال: وقال:"لا صلاة بعد الغداة حتَّى تطلع الشّمس ولا صلاة بعد العصر حتَّى تغرب الشّمس" قال:"ولا تُنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا يجوز لمرأة عطية إِلَّا بإذن زوجها".



وفي رواية: لما فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال:"كفوا السلاح إِلَّا خزاعة عن بني بكر" فأذَّن لهم حتَّى صلوا العصر، ثمّ قال:"كفوا السلاح" فلقي من الغد رجل من خزاعة رجلًا من بني بكر بالمزدلفة فقتله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خطيبًا فقال:"إن أعدى الناس على الله من عدا في الحرم ومن قتل غير قاتله ومن قتل بذحول الجاهليّة" فقال رجل: يا رسول الله! إن ابني فلانًا عاهرت بأمه في الجاهليّة؟ فقال:"لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهليّة الولد للفراش وللعاهر الأثلب" قيل: يا رسول الله، وما الأثلب؟ قال:"الحجر، وفي الأصابع عشر عشر، وفي المواضح خمس خمس، ولا صلاة بعد الصبح حتَّى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتَّى تغرب الشّمس، ولا تُنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا يجوز لمرأة عطية إِلَّا بإذن زوجها، أوفوا بحلف الجاهليّة، فإن الإسلام لم يزده إِلَّا شدة، ولا تحدثوا حلفًا في الإسلام".



حسن: رواه أحمد (6692، 6933، 6681) وابن الجارود (1052) والبيهقي (2542) كلّهم من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره مطوَّلًا ومختصرًا وفي بعض طرقه محمد بن إسحاق إِلَّا أنه صرّح بالتحديث عن عمرو بن شعيب، كما أنه لم ينفرد بل توبع، تابعه حسين المعلم وغيره.



وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث.



وقد انفرد بذكر (فأذن لهم حتَّى صلاة العصر) ولم أجد له متابعة في السنن والمسانيد.

আল-জামি` আল-কামিল (9006)