Arabic source text

আল-জামি` আল-কামিল

আল-জামি` আল-কামিল

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
5041 - عن الفضل بن عباس -وكان رديفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم- أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا:"عليكم بالسّكينة" وهو كافٌّ ناقته حتى دخل محسرًا -وهو من مني- قال:"عليكم بحصى الخذف الذي يُرمي به الجمرة" وقال: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يُلبّي حتى رمي الجمرةَ.



صحيح: رواه مسلم في الحج (1282) من طرق، عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير عن أبي معبد مولي ابن عباس، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس، به.

আল-জামি` আল-কামিল (5041)

5042 - عن عبد الله بن عباس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته:"هات الْقُطْ لي". فلقطتُ له حصيات هن حصى الخذْف. فلمّا وضعتهن في يده قال:"بأمثال هؤلاء، وإيّاكم والغلو في الدِّين! فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدِّين".



صحيح: رواه النسائيّ (3057)، وابن ماجه (3029)، وصحّحه ابن خزيمة (2867)، وابن حبان (3871)، والحاكم (1/ 466) كلّهم من حديث عوف بن أبي جميلة، عن زياد بن الحصين،

عن أبي العالية، عن ابن عباس، فذكر الحديث.



وإسناده صحيح. وأبو العالية هو رفيع بن مهران الرّياحيّ.

আল-জামি` আল-কামিল (5042)

5043 - عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس -وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم- أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا:"عليكم بالسكينة"، وهو كاف ناقته حتى دخل محسِّرًا -وهو من مني- قال:"عليكم بحصى الخذف الذي يرمي به الجمرة". وقال: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمي الجمرة.



صحيح: رواه مسلم في الحج (1282) من طريق الليث، عن أبي الزبير، عن أبي معبد مولي ابن عباس، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس، فذكره.



ورواه من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير بهذا الإسناد، غير أنه لم يذكر في الحديث:"ولم يزلْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يلبِّي حتى رمي الجمرة".



وزاد في حديثه:"والنبيّ صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان".



قوله:"بحصى الخذف" وهي نحو حبّة البقلاء، والخذف أن يجعل الحصاة بين الإبهام والسبابة ثم يقذفها بالإبهام.

আল-জামি` আল-কামিল (5043)

5044 - عن جابر قال: رأيتُ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم رمي الجمرة بمثل حصى الخذْف.



صحيح: رواه مسلم في الحجّ (1299) من طريق ابن جريج، أخبرنا أبو الزبير، أنه سمع جابر ابن عبد الله، فذكره.

আল-জামি` আল-কামিল (5044)

5045 - عن أمِّ جندب الأزديّة، أنّها سمعت النبيَّ صلى الله عليه وسلم حيث أفاض قال:"يا أيُّها الناس، عليكم بالسكينة والوقار، وعليكم بمثل حصى الخذف".



صحيح: رواه الإمام أحمد (23219) عن هشيم، أخبرنا ليث، عن عبد الله بن شداد، عن أمّ جندب، فذكرته.



وإسناده صحيح. وهشيم هو ابن بشير وليث هو ابن سعد، وأمّ جندب هي أمّ سليمان بن عمرو ابن الأحوص كما أكّد به الترمذيّ في قوله:"وفي الباب عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أمه" وهي أم جندب الأزدية، وذلك إثر حديث جابر (897).



وحديث سليمان بن عمرو بن الأحوص، رواه أبو داود (1966، 1967، 1968)، وابن ماجه (3028، 3031)، والإمام أحمد (16087، 23218)، والبيهقيّ (5/ 128) كلّهم من طرق، عن يزيد بن أبي زياد، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أمه قالت:



"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي، وهو راكب يكبّر مع كلّ حصاة، ورجل من

خلفه يستره، فسألت عن الرجل؟ فقالوا: الفضل بن العباس، وازدحم الناس فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"يا أيّها النّاس! لا يقتل بعضكم بعضًا، وإذا رأيتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف". واللفظ لأبي داود. والباقون ذكروه بنحوه.



قال المنذريّ في مختصر أبي داود:"في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف".



قلت: وهو كما قال، وشيخه سليمان بن عمرو بن الأحوص لم يوثقه غير ابن حبان؛ ولذا قال الحافظ في التقريب:"مقبول" أي إذا توبع.



وهو كذلك لأنه توبع كما في الإسناد الأول إلا أنه ذكره مختصرًا، ولكن المشهور أن هذا الحديث حديث يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو، عن أمه. قال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث؟ فقال:"أمه اسمها أمّ جندب. قلت: فحديث الحجاج قال: أرى أنّ الحجاج أخذه عن يزيد بن أبي زياد، وأظنه هو حديث سليمان بن عمرو عن أمه" ذكره البيهقي (5/ 128).

আল-জামি` আল-কামিল (5045)

5046 - عن الهرماس بن زياد، قال: رأيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأنا رديف أبي، وهو على ناقته العضباء يوم الأضحى والناس حوله. فقلت لأبي: ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يقول:"ارموا الجمار بمثل حصى الخذف".



حسن: رواه الطبراني في الكبير (22/ 203) من طريق أبي الوليد الطيالسيّ، عن عكرمة بن عمار، حدثني الهرماس بن زياد، فذكره.



وإسناده حسن من أجل الكلام في عكرمة بن عمار العجليّ غير أنه حسن الحديث إذا لم يأت بما ينكر عليه، وهو من رجال مسلم.



قال الهيثميّ في المجمع (3/ 258):"رجاله رجال الصحيح".

আল-জামি` আল-কামিল (5046)

5047 - عن عبد الرحمن بن عثمان التيميّ، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرمي الجمار بمثل حصى الخذف في حجّة الوداع.



حسن: رواه الدارمي (1939) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (675) وابن قانع في معجم الصحابة (636) كلهم من حديث عثمان بن عمر، نا عثمان بن مرة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، فذكره.



وعبد الرحمن هذا هو ابن أخي طلحة بن عبيد الله، إذا هو عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله الصحابي، معروف، كان من مسلمة الفتح، وأول مشاهده عمرة القضاء.



إسناده حسن من أجل عثمان بن مرة، فإنه حسن الحديث، وقد وقع في نسخة الدارمي المطبوعة القديمة زيادة"عن أبيه" وهو خطأ؛ فإن الحديث من مسند عبد الرحمن بن عثمان، وكذلك ذكره أيضا ابن حجر في إتحاف المهرة (10/ 621) من مسند عبد الرحمن بن عثمان، ونقلًا عن

الدارمي، ولم يشر إلى هذه الزيادة، فالظاهر أنه خطأ مطبعي أو وجد في بعض النسخ، والصواب كما عرفنا بدون ذكر"أبيه".



وفي معناه ما رُوي عن حرملة بن عمرو (وهو أبو عبد الرحمن) قال:"حججت حجّة الوداع مُرْدفي عمِّي سنان بن سنة، قال: فلما وقفنا بعرفات رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعًا إحدى إصبعيه على الأخرى. فقلت لعمّي: ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يقول:"ارموا الجمرة بمثل حصى الخذف".



رواه الإمام أحمد (19016) عن عفّان، حدّثنا وُهيب، حدّثنا عبد الرحمن بن حرملة، عن يحيي ابن هند، أنه سمع حرملة بن عمرو يقول (فذكره).



ورواه البزّار -كشف الأستار (1131) -، والطبراني في الكبير (4/ 5)، وابن خزيمة (2874) كلّهم من طريق بشير بن المفضل، ثنا عبد الرحمن بن حرملة، عن يحيى بن هند، عن والدي حرملة ابن عمرو، فذكر بإسناده مثله.



إلا بشر بن المفضل لم يسم عمّ حرملة بن عمرو، وسمّاه وهيب كما في رواية أحمد، وقد أشار إلى ذلك ابن خزيمة بأن وهيبًا سمّى حرملة بن عمرو بأنه سنان بن سنة.



ويحيي بن هند هو أبن أسماء بن جارية، ذكره ابن حبان في"الثقات" (5/ 252) ولم يذكر من الرّواة عنه غير عبد الرحمن بن حرملة، وقال:"هكذا قاله وهيب عن ابن حرملة عن يحيى بن هند، عن أبيه (وذلك في حديث صوم عاشوراء).



وقال عبد الله بن بكر، عن حبيب بن هند، عن أبيه" انتهى.



ووقع تخليط شديد في"التعجيل" فقال: يحيي بن هند بن أسماء بن جارية، عن أبيه وجده، وعنه سنان بن سنة وعبد الرحمن بن حرملة. وثقه ابن حبان، وتعقبه الحافظ ثم بيّن ما في ثقات ابن حبان.



وقال: وقول الحسيني: روى عن سنان بن سنة لم أره في شيء من طرق الحديث في"المسند".



والخلاصة أن يحيي بن هند بن أسماء بن جارية"مجهول".



وقال الهيثمي في المجمع (3/ 258):"رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات" فإنه يقصد بالثقات، ذكر ابن حبان لهم في الثقات لا غير.

আল-জামি` আল-কামিল (5047)

5048 - عن الأعمش، قال: سمعت الحجاج بن يوسف يقول -وهو يخطب على المنبر-: ألِّفوا القرآن كما ألَّفه جبريل السُّورة التي يُذكرُ فيها البقرة، والسُّورة التي يُذكر فيها النّساء، والسُّورة التي يذكر فيها آل عمران.



قال: فلقيت إبراهيم فأخبرته بقوله. فسبَّه وقال: حدّثني عبد الرحمن بن يزيد أنّه كان مع عبد الله ابن مسعود، فأتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي، فاستعرضها، فرماها من بطن الوادي بسبع

حصيات يكبِّرُ مع كلِّ حصاة. قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن إنّ الناس يرمونها من فوقها؟ فقال: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.



متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (1750)، ومسلم في الحجّ (1296: 306) كلاهما من طريق الأعمش، به، واللفظ لمسلم.

আল-জামি` আল-কামিল (5048)

5049 - عن جابر، قال: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكبِّر مع كلِّ حصاة منها … الحديث.



صحيح: رواه مسلم في الحجّ (1218) من طريق حاتم بن إسماعيل المدني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جابر، فذكره في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم.



وأمّا ما رُوي عن قتادة قال: سمعت أبا مجلز يقول:"سألت ابن عباس عن شيء من أمر الجمار. قال: ما أدري أرماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو سبع؟". فشاذ.



رواه أبو داود (1977)، والنسائي (3078) كلاهما من طريق خالد بن الحارث، حدّثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أبا مجلز يقول: فذكره.



ورواه الإمام أحمد (3522) من وجه آخر عن شعبة، عن قتادة، عن أبي مجلز، أنّ رجلًا أتى ابن عباس فقال: إني رميت بست أو سبع؟ قال: ما أدري أرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة بست أو سبع.



وإسناده فيه شذوذ ومخالفة لما ثبت باليقين من فعل النّبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه به أنهم رموا سبع حصيات، كما أنّ البيهقيّ (5/ 149) رواه من طريق حماد بن سلمة، ثنا سليمان التيمي، عن أبي مجلز، أن رجلًا سأل ابن عمر فقال: إنّي رميت الجمرة، ولم أدر رميتُ ستًا أو سبعًا؟ قال: ائتِ ذاك الرجل -يريد عليًّا رضي الله عنه فذهب، فسأله، فقال: أما أنا لو فعلت في صلاتي لأعدت الصّلاة، فجاء فأخبره بذلك فقال: صدق أو أحسن" انتهى.



ففي هذا الأثر فتوي علي بن أبي طالب بإعادة الرمي لمن شكّ في العدد، وهو مخالف لما روي عن ابن عباس.



وفي الباب ما رُوي عن جابر قال: لا أدري بكم رمي النبيّ صلى الله عليه وسلم؟ رواه الإمام أحمد (14832) عن سليمان بن حيان، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.



ورواه أيضًا (15208) عن روح، حدّثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:"ولا أدري بكم رمي الجمرة".



وفيه مخالفة لما ثبت عن جابر بن عبد الله في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها مسلم -وقد مضى قريبًا-، وفيه:"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم رمي بسبع حصيات" بالجزم بدون شك، واليقين مقدّم على الشّك.



وروي أيضًا عن سعد بن أبي وقاص -واسمه مالك-. قال:"رمينا الجمار - أو الجمرة في حجتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلسنا نتذاكر، فمنا من قال: رميتُ بست، ومنا من قال: رميتُ بسبع، ومنّا

مَنْ قال: رميتُ بثمان، ومنا من قال: رميتُ بتسع، فلم يروا بذلك بأسًا".



رواه الإمام أحمد (1439) عن عفّان، عن عبد الوارث، حدّثنا ابن أبي نجيح، قال: سألت طاوسًا عن رجل رمي الجمرة بست حصيات، فقال: ليطعم قبضة من طعام. قال فلقيتُ مجاهدًا، فسألته وذكرتُ له قول طاوس. فقال: رحم الله أبا عبد الرحمن أما بلغه قول سعد بن مالك، قال (فذكره).



ورواه النسائيّ (3077)، والبيهقي (5/ 149) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، فذكره مختصرًا.



قال ابن التركماني في الجوهر النقي:"سكت عنه، وقال ابن القطان: لا أعلم لمجاهد سماعًا من سعد. وقال الطحاوي في"أحكام القرآن" حديث منقطع، لا يثبت أهل الإسناد مثله. وذكر ابن جرير في"التهذيب" أنه لم يستمر العمل به؛ لأنه لم يصح لاختلاف الرّواة عن ابن أبي نجيح فيه، فقد رواه الحجاج بن أرطاة، عنه، عن مجاهد، عن سعد أنّ اختلاف رميهم كان بالزيادة على السّبع لا بالنقصان عنها، وهو أولى بالصّواب وإن كان من رواية الحجاج لموافقة ما تظاهر به الأخبار من وجوب الرمي بسبع، ولأنّ سعدًا لم يذكر أن ذلك كان عن أمره عليه السلام وفعله، ولأنه لو صحّ فهو منسوخ للنقل المستفيض بوجوب السبع" انتهى كلامه.



قلت: وهو كما قال؛ فإنّ الصحيح عند جمهور أهل العلم أن الواجب سبع حصيات كما صحّ ذلك من حديث عبد الله بن عباس، وجابر، وعبد الله بن عمر، وابن مسعود، وعائشة، وغيرهم. كما ذكره محب الطبري في كتابه"القرى" (ص 440) وقال:"وشكّ الشّاك لا يؤثّر في جزم الجازم".



وأما من رمي أقل من سبع فذهب بعض التابعين كعطاء أنه قال: إن رمى بخمس أجزأه، وقال مجاهد: إن رمى بستٍّ فلا شيء عليه، وبه قال أحمد وإسحاق وغيرهما. وقد ذكرت ذلك بالتفصيل في"المنة الكبرى" (4/ 242) فراجعه، فإن فيه مسائل أخرى تتعلّق بالرّمي.

আল-জামি` আল-কামিল (5049)

5050 - عن عبد الرحمن بن يزيد، أنه حجّ مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومني عن يمينه، ثم قال: هذا مقامُ الذي أُنزلْت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.



متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (1749)، ومسلم في الحج (1296: 305) كلاهما من طريق إبراهيم (هو النخعي)، عن عبد الرحمن بن يزيد، فذكره.

আল-জামি` আল-কামিল (5050)

5051 - عن جابر قال: رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النّحر ويقول:"لتأخذوا مناسككم، فإنّي لا أدري لعلّي لا أحجُّ بعد حجّتي هذه".

صحيح: رواه مسلم في الحج (1297) من طريق عيسي بن يونس، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرًا يقول (فذكره).

আল-জামি` আল-কামিল (5051)

5052 - عن يحيى بن حصين، عن جدّته أمّ الحصين قال: سمعتها تقول: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجّة الوداع فرأيته حين رمي جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته، ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشّمس قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولًا كثيرًا، ثمّ سمعته يقول:"إنّ أمر عليكم عبد مجدع (حسبتها قالت): أسود يقودكم بكتاب الله تعالي فاسمعوا له وأطيعوا".



صحيح: رواه مسلم في الحج (1298) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن يحي بن الحصين، فذكره.

আল-জামি` আল-কামিল (5052)

5053 - عن قدامة بن عبد الله، قال: رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقة. وفي رواية: على ناقة له صهباء ليس ضرب ولا طرد، ولا إليك إليك.



حسن: رواه الترمذيّ (903)، والنسائيّ (3061)، وابن ماجه (3035)، كلّهم من حديث أيمن ابن نابل، عن قدامة بن عبد الله، فذكره.



قال الترمذيّ:"هذا حديث حسن صحيح، وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه، وهو حديث أيمن بن نابل، وهو ثقة عند أهل الحديث".



قلت: والحديث رواه أيضًا الإمام أحمد (15410) من هذا الوجه وإسناده حسن من أجل الاختلاف في أيمن بن نابل غير أنه حسن الحديث.

আল-জামি` আল-কামিল (5053)

5054 - عن ابن عمر، أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا رمي الجمار مشى إليها ذاهبًا وراجعًا.



صحيح: رواه الترمذيّ (900) عن يوسف بن عيسى، حدّثنا ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.



قال الترمذي:"حسن صحيح".



ورواه أبو داود (1969) عن القعنبيّ، حدّثنا عبد الله -يعني ابن عمر-، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النّحر ماشيًا ذاهبًا وراجعًا، ويخبر أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يفعل.



وفيه عبد الله بن عمر بن حفص العمريّ ضعيف، ولكن تابعه أخوه عبيد الله -المصغر- وهو ثقة، كما رأيت.



قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقال بعضهم: يركب يوم النحر، ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحر.



وكأنّ من قال هذا إنما أراد اتباع النبيّ صلى الله عليه وسلم في فعله؛ لأنه رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه ركب يوم النحر حيث ذهب يرمي الجمار، ولا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة" انتهى.

وقال البيهقيّ (5/ 131) بعد أن روى الحديث من طريق أبي داود:"قال الشافعيّ: يُشبه إذ رمي يوم النحر راكبًا لاتصال ركوبه من المزدلفة، إن رمي يوم النّفر راكبًا لاتصال ركوبه بالصدر".



قال البيهقي:"وهذا قول عطاء بن أبي رباح" ثم أسنده عنه قال:"رمي الجمار ركوب يومين، ومشي يومين".



ثم قال: فإن صحّ حديث العمري كان أولى بالاتباع.



قلت: لعلّ البيهقيّ لم يقف على طريق عبيد الله بن عمر، ولذا علق الحكم على صحة الخبر، وبالله التوفيق.



وفي معناه ما رُويَ عن ابن عباس: أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم رمي الجمرة يوم النحر راكبًا.



رواه الترمذيّ (899)، وابن ماجه (3034) كلاهما من حديث الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، فذكره. قال الترمذي:"حسن".



ولكن فيه الحجاج هو ابن أرطاة ضعيف مدلّس، ضعّفه النسائي وغيره.

আল-জামি` আল-কামিল (5054)

5055 - عن سالم بن عبد الله: أنّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدّنيا بسبع حصيات، ثم يكبِّر على إثر كلِّ حصاة، ثم يتقدم فيُسهل، فيقوم مستقبل القبلة قيامًا طويلًا فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك، فيأخذ ذات الشمال فيُسهل، ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.



صحيح: رواه البخاريّ في الحجّ (1752) عن إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني أخي، عن سليمان، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، فذكره.



وفي معناه ما روي عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمي جمرة العقبة مضى ولم يقف. رواه ابن ماجه (3033) وفيه الحجاج وهو ابن أرطاة ضعيف، وفيه أيضا الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس، والحكم لم يسمع هذا الحديث عن مقسم.

আল-জামি` আল-কামিল (5055)

5056 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا رميت الجمار كان لك نورا يوم القيامة".



حسن: رواه البزار - كشف الأستار (1140) عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، ثنا سعيد بن عبد الحميد بن جعفر، ثنا ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن صالح مولى التوءمة، عن ابن عباس،

فذكره.



وإسناده حسن من أجل صالح مولى التوءمة، فإنه مختلف فيه وقد اختلط، فقال ابن عدي:"لا بأس به إذا سمعوا منه قديما مثل ابن أبي ذئب وابن جريج وزياد بن سعد وغيرهم".



قلت: موسى بن عقبة ممن سمع منه قديما كما قال البخاري في العلل الكبير (ص: 34) طبعة السامرائي.



ورُوي عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنّما جعل الطّواف بالبيت وبين الصّفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله".



رواه أبو داود (1888)، والترمذيّ (902) كلاهما من حديث عيسي بن يونس، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، فذكرته.



واللّفظ لأبي داود. وأما الترمذيّ فلم يذكر فيه:"الطّواف بالبيت". وقال:"حديث حسن صحيح".



قلت: فيه عبيد الله بن أبي زياد مختلف فيه، فوثقه ابن معين في رواية، وضعّفه في روايات أخرى. وقال أحمد: صالح. وأكثر أهل العلم على تضعيفه ولذا قال الحافظ في"التقريب":"ليس بالقوي".



ومن ضعفه أنه اضطرب في رفع هذا الحديث ووقفه.



فرواه عيسى بن يونس عنه مرفوعًا كما رأيت.



ومن هذا الطريق رواه ابن خزيمة (2882) وكذلك رواه عنه سفيان مرفوعًا إلا أنه اختلف عليه. فرواه وكيع عنه، عن عبيد الله مرفوعًا.



ومن طريقه رواه الحاكم (1/ 459) وقال:"صحيح الإسناد". وتابعه أبو نعيم في رفعه عن سفيان، عنه.



ورواه أبو قتيبة، عن سفيان، عنه فلم يرفعه. وكذلك رواه يحيى القطان عن عبيد الله فلم يرفعه، وقال:"قد سمعته يرفعه ولكني أهابه". ورواه ابن أبي مليكة عن القاسم، عن عائشة فلم يرفعه.



ورواه حسين المعلم عن عطاء، عن عائشة، فلم يرفعه. ذكر ذلك كله البيهقيّ (5/ 145).



وذكره ابن عدي في"الكامل" (4/ 1634 - 1635)، والذهبي في"الميزان" مما أنكر عليه إلا أن ابن عدي قال:"وقد حدّث عنه الثقات، ولم أرَ له شيئًا منكرًا فأذكره". لعله يقصد به غير ما ذكرت.



وذكر الدّارقطنيّ هذا الحديث في"العلل" (15/ 122) وبين الاختلاف في رفعه ووقفه إلا أنه لم يرجّح شيئًا.



وفي الباب ما رُوي عن أبي سعيد، قال: قلنا يا رسول الله، هذه الجمار التي يُرمي بها كلّ عام فنحتسب أنها تنتقص؟ فقال:"إنّه ما تقبّل منها رُفع، ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال".

رواه الدّارقطنيّ (2789)، والحاكم (1/ 476) وعنه البيهقيّ (5/ 128) كلّهم من حديث سعيد ابن يحيى بن سعيد الأمويّ، ثنا أبي، عن يزيد بن سنان، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدريّ، عن أبيه، فذكره.



قال الحاكم:"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، يزيد بن سنان ليس بالمتروك". وتعقّبه الذهبيّ فقال:"يزيد ضعّفوه".



قلت: وهو كما قال الذهبيّ؛ فإنّ يزيد بن سنان هذا هو أبو فروة الرّهاويّ ضعيف عند جماهير أهل العلم حتى قال النسائيّ:"ضعيف متروك الحديث"، وضعّفه أيضًا البيهقيّ.



وقول الحاكم: صحيح الإسناد، ويزيد بن سنان ليس بالمتروك هل يفهم منه أنّ الحاكم لا يرى تضعيف الحديث إلا من متروك فقط، وهو أمر مردود مخالف لما عليه المتقدِّمون من أهل العلم.



وقال البيهقيّ:"ورُوي من وجه آخر ضعيف عن ابن عمر مرفوعًا".

আল-জামি` আল-কামিল (5056)

5057 - عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس يزعم قومُك: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بالبيت وأنّ ذلك سنة؟ فقال: صدقوا وكذبوا! . قلت: وما صدقوا وكذبوا؟ قال: صدقوا رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت، وكذبوا ليس بسنّة؛ إن قريشًا قالت زمن الحديبية: دعوا محمّدًا وأصحابه حتى يموتوا موت النغف، فلما صالحوه على أن يقدموا من العام المقبل ويقيموا بمكة ثلاثة أيام فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون من قبل قعيقعان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه:"أرملوا بالبيت ثلاثا". وليس بسنة.



قلت: ويزعم قومُك أنه طاف بين الصّفا والمروة على بعير وأنّ ذلك سنة؟ فقال: صدقوا وكذبوا! . فقلت: وما صدقوا وكذبوا، فقال: صدقوا قد طاف بين الصفا والمروة على بعير، وكذبوا ليست بسنة؛ كان الناس لا يدفعون عن رسول الله ولا يصرفون عنه فطاف على بعير ليسمعوا كلامه ولا تناله أيديهم.



قلت: ويزعم قومُك أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سعي بين الصّفا والمروة وأنّ ذلك سنة؟ قال: صدقوا إنّ إبراهيم لما أُمر بالمناسك عرض له الشيطان عند المسعى فسابقه فسبقه إبراهيم، ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة فعرض له شيطان -قال يونس الشيطان- فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات. قال: قد تله للجبين -قال يونس وثم تله للجبين- وعلى إسماعيل قميص أبيض. وقال: يا أبتِ إنّه ليس لي ثوب تكفنني فيه غيره فاخلعه حتي تكفنني

فيه، فعالجه ليخلعه فنودي من خلفه {أَنْ يَاإِبْرَاهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا} [الصافات: 104 - 105]. فالتفت إبراهيم فإذا هو بكبش أبيض أقرن أعين.



قال ابن عباس لقد رأيتُنا نتتبّع هذا الضّرب من الكباش. قال: ثم ذهب به جبريل إلى الجمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات، حتى ذهب ثم ذهب به جبريل إلى مني قال: هذا مني -قال يونس: هذا مناخ الناس-، ثم أتي به جمعًا، فقال: هذا المشعر الحرام، ثم ذهب به إلى عرفة. فقال ابن عباس: هل تدري لم سميت عرفة؟ قلت: لا. قال: إن جبريل قال لإبراهيم: عرفت؟ -قال يونس: هل عرفتَ؟ - قال: نعم. قال ابن عباس فمن ثم سميت عرفة. ثم قال هل تدري كيف كانت التلبية؟ قلت: وكيف كانت؟ قال: إن إبراهيم لما أُمر أن يؤذن في الناس بالحج خفضت له الجبال رؤوسَها ورُفعتْ له القُرى، فأذَّن في النّاس بالحج".



حسن: رواه الإمام أحمد (2707)، وأبو داود الطيالسيّ (2820)، وعنه البيهقيّ (5/ 153 - 154) بطوله، وأبو داود (1885) مختصرًا كلّهم من طريق حماد بن سلمة، عن أبي عاصم الغنويّ، عن أبي الطفيل، فذكره.



وإسناده حسن من أجل أبي عاصم الغنويّ، فإنه حسن الحديث، وقد وثّقه ابن معين، ولكن قال أبو حاتم:"لا أعلم أحدًا روى عنه غير حماد بن سلمة، ولا أعرفه، ولا أعرف اسمه" الجرح والتعديل (9/ 414). وهو لا يضر ما دام عرفه ابن معين ووثّقه.



قوله:"النغَف" بالتحريك، دودٌ يكون في أنوف الإبل والغنم، واحدتها نغفة، النهاية (5/ 87).

আল-জামি` আল-কামিল (5057)

5058 - عن عبد الله بن عباس، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"إنّ جبريل ذهب بإبراهيم إلى جمرة العقبة، فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات، فساخ، ثم أتي به الجمرة الوسطى، فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات فساخ، ثم أتي به الجمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات فساخ، فلما أراد إبراهيم أن يذبح ابنه إسحاق قال لأبيه: يا أبتِ أوثقني لا أضطرب، فينتضح عليك من دمي إذا ذبحتني فشدّه، فلما أخذ الشفرة فأراد أن يذبحه نودي من خلفه: {أَنْ يَاإِبْرَاهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا} [الصافات: 104 - 105]".



صحيح: رواه الإمام أحمد (2794) عن يونس، أخبرنا حماد، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره.



وإسناده صحيح، عطاء بن السائب ثقة، وثّقه الأئمة لكنه اختلط بآخره، وحماد هو ابن سلمة

وهو ممن روي عن عطاء قبل اختلاطه.



وفي قوله:"إسحاق" دليل على عدم ضبط الراوي اسمَ الذبيح؛ لأنّ الصّحيح الثابت عند جمهور أهل العلم أن الذّبيح هو إسماعيل عليه السلام، وعليه يدلّ مفهوم القرآن في اسم الذبيح، وقد فصّلتُ القول في كتابي:"الدراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند" فراجعْه، فإنك تجد فيه ما لم تجد في مكان آخر.

আল-জামি` আল-কামিল (5058)

5059 - عن أنس بن مالك: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أوّل من أخذ من شعره.



متفق عليه: رواه البخاريّ في الوضوء (171) عن محمد بن عبد الرحيم، قال: أخبرنا سعيد بن سليمان، قال: حدّثنا عبّاد، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن أنس، فذكره.



ورواه مسلم في الحج (1305) من أوجه عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أنس بألفاظ مختلفة، كما سيأتي.

আল-জামি` আল-কামিল (5059)

5060 - عن عبد الله بن عمر، قال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجّة الوداع.



متفق عليه: رواه البخاريّ في المغازي (4410) من طريق أبي ضمرة، ومسلم في الحج (1304) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن القاري، وحاتم بن إسماعيل، كلّهم عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.



ورواه ابن خزيمة (2930) من طريق ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، بإسناده، وزاد فيه:"وزعموا أنّ الذي حلق النبيّ صلى الله عليه وسلم معمر بن عبد الله ابن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي ابن كعب".



قال الحافظ في"الفتح" (3/ 562):"بيّن أبو مسعود في"الأطراف" أنّ قائل"وزعموا". ابن جريج الرّاوي له عن موسى بن عقبة".



وقد ادّعى النّووي في شرح مسلم، وضياء المقدسي في"السنن الأحكام" (4/ 228)، والحافظ في"الفتح" (1/ 274) بأنّ البخاريّ زاد:"وزعموا أنّ الذي حلق النبيّ صلى الله عليه وسلم هو معمر بن عبد الله". إلّا أني لم أقف على هذه الزيادة في رواية موسى بن عقبة ولا في رواية غيره، فالله أعلم هل كانت هذه الزّيادة في النسخة التي عندهم.

আল-জামি` আল-কামিল (5060)