3443 - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: " «الْوَتْرُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (3443)