3444 - وَلَهُ فِي الْكَبِيرِ: " «الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ» " فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ.

قُلْتُ: وَفِي إِسْنَادِهِ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ خَلَا قَوْلَهُ: " «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً» ".

قُلْتُ: وَتَأْتِي رِوَايَةُ أَحْمَدَ فِي عَدَدِ الْوِتْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (3444)