قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا يَضُرُّ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ ، أَلَّا تَنْقُضَ شَعْرَهَا إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ شُئُونَ رَأْسِهَا
541 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: كُنَّا فِي حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بَحَجٍّ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ
542 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَادُوَيْهِ ، قَالَ:
541 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: كُنَّا فِي حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بَحَجٍّ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ
542 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَادُوَيْهِ ، قَالَ:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 266)