قَرَأْتُ عَلَى أَبِي ، عَنْ رَبَاحٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: قَالَ يَوْمَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ: مَنْ أَحَبَّ بِأَنْ يَسْتَمْتِعَ عَلَى جِهَةِ النِّكَاحِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي كُنْتُ أَحْلَلْتُ لَكُمْ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ ، فَمَنْ كَانَ نَكَحَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنِّي قَدْ حَرَّمْتُهَا ، فَهِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
543 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ مُوسَى، أَبُو سَعِيدٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا
فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي كُنْتُ أَحْلَلْتُ لَكُمْ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ ، فَمَنْ كَانَ نَكَحَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنِّي قَدْ حَرَّمْتُهَا ، فَهِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
543 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ مُوسَى، أَبُو سَعِيدٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 267)