فقال: «وحكى آخرون الإجماع على جواز صلاة الجنازة في الأوقات المكروهة وهو متعقَّب»(1).
وفي مرقاة المفاتيح: «المذهب عندنا ـ الحنفية ـ أن هذه الأوقات الثلاثة يحرُم فيها الفرائض والنوافل، وصلاة الجنازة … »(2).
فكل هذه النقول الموثقة تنقض ما ذكره النووي رحمه الله من الإجماع على عدم كراهة صلاة الجنازة في أوقات النهي المذكورة، والعلم عند الله تعالى.--------------------------------------------
(1) «فتح الباري» (2/ 59).
(2) «مرقاة المفاتيح» (2/ 821).
وفي مرقاة المفاتيح: «المذهب عندنا ـ الحنفية ـ أن هذه الأوقات الثلاثة يحرُم فيها الفرائض والنوافل، وصلاة الجنازة … »(2).
فكل هذه النقول الموثقة تنقض ما ذكره النووي رحمه الله من الإجماع على عدم كراهة صلاة الجنازة في أوقات النهي المذكورة، والعلم عند الله تعالى.--------------------------------------------
(1) «فتح الباري» (2/ 59).
(2) «مرقاة المفاتيح» (2/ 821).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 73)