1438- أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو أَخْبَرَهُ: أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَزْرَقِ كَانَ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَمُرَّ بِجَنَازَةٍ يُبكى عَلَيْهَا، فَعَابَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ وَانْتَهَرَهُنَّ، فَقَالَ لَهُ سَلَمَةُ بْنُ الْأَزْرَقِ: لَا تَقُلْ هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ فَأَشْهَدُ عَلَى أبي هريرة سمعته يَقُولُ: مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِجِنَازَةٍ وَأَنَا مَعَهُ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَنِسَاءٌ يَبْكِينَ عَلَيْهَا، فَزَبَرَهُنَّ عُمَرُ وَانْتَهَرَهُنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "دَعْهُنَّ يَا عُمَرُ؛ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ، وَالنَّفْسُ مُصَابَةٌ، وَالْعَهْدُ حَدِيثٌ"، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: "اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ"1 اللَّهُ وَرَسُولُهُ أعلم.--------------------------------------------
1438- ضعيف:
في سنده سلمة بن الأزرق وهو مجهول.
وأخرجه النسائي في الجنائز باب الرخصة في البكاء على الميت "4/ 19"، وابن ماجه رقم "1587" ولكنه عنده اختلاف فرواه وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن وهب بن كيسان، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عطاء، عن أبي هريرة مرفوعا "بدون ذكر سلمة بن الأزرق".
ورواه من طريق حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كيسان، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عطاء، عن سلمة بن الأزرق، عن أبي هريرة مرفوعا.
وأخرجه أحمد "2/ 110 و273 و408" من طريق مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ ووهب بن كيسان، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عطاء … به.
أما البكاء على الميت فهو جائز بضوابطه وهي مبسوطة في كتب الفقه والشروح.=
_________
1 ليس في "م".
1438- ضعيف:
في سنده سلمة بن الأزرق وهو مجهول.
وأخرجه النسائي في الجنائز باب الرخصة في البكاء على الميت "4/ 19"، وابن ماجه رقم "1587" ولكنه عنده اختلاف فرواه وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن وهب بن كيسان، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عطاء، عن أبي هريرة مرفوعا "بدون ذكر سلمة بن الأزرق".
ورواه من طريق حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كيسان، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عطاء، عن سلمة بن الأزرق، عن أبي هريرة مرفوعا.
وأخرجه أحمد "2/ 110 و273 و408" من طريق مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ ووهب بن كيسان، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عطاء … به.
أما البكاء على الميت فهو جائز بضوابطه وهي مبسوطة في كتب الفقه والشروح.=
_________
1 ليس في "م".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 343)