أَحْرُسُكَ» - وَفِي لَفْظٍ آخَرَ: «وَقَعَ فِي نَفْسِي خَوْفٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجِئْتُ أَحْرُسُهُ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَامَ» (1).
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: "ارْمِ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي».
وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ الَّتِي وَقَى بِهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ قَدْ شُلَّتْ» (2).
وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالَ: «لَمْ يَبْقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ تِلْكَ الْأَيَّامِ الَّتِي قَاتَلَ فِيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدٍ» (3).
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «نَدَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ، فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ، وَحَوَارِيِّي الزُّبَيْرُ» (4).
وَفِيهِمَا أَيْضًا عَنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ يَأْتِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَيَأْتِيَنِي بِخَبَرِهِمْ؟ فَانْطَلَقْتُ، فَلَمَّا رَجَعْتُ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَوَيْهِ، فَقَالَ: "فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي».
وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم 2: 239
(2) رواه البخاري 7: 66. وقد وهم الشارح في نسبته لمسلم. فإنه من أفراد البخاري. وقد نص الحافظ على ذلك 7: 123. وقوله «يوم أحد» ليس في لفظ البخاري. وذكر الحافظ أنه ثابت في رواية الإسماعيلي، يعني في مستخرجه على البخاري
(3) صحيح مسلم 2: 240. ورواه أيضا البخاري 7: 65 - 66. وسها الحافظ في الفتح 7: 123 فجعله من أفراد البخاري
(4) مسلم 2: 240
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: "ارْمِ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي».
وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ الَّتِي وَقَى بِهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ قَدْ شُلَّتْ» (2).
وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالَ: «لَمْ يَبْقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ تِلْكَ الْأَيَّامِ الَّتِي قَاتَلَ فِيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدٍ» (3).
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «نَدَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ، فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ، وَحَوَارِيِّي الزُّبَيْرُ» (4).
وَفِيهِمَا أَيْضًا عَنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ يَأْتِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَيَأْتِيَنِي بِخَبَرِهِمْ؟ فَانْطَلَقْتُ، فَلَمَّا رَجَعْتُ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَوَيْهِ، فَقَالَ: "فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي».
وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم 2: 239
(2) رواه البخاري 7: 66. وقد وهم الشارح في نسبته لمسلم. فإنه من أفراد البخاري. وقد نص الحافظ على ذلك 7: 123. وقوله «يوم أحد» ليس في لفظ البخاري. وذكر الحافظ أنه ثابت في رواية الإسماعيلي، يعني في مستخرجه على البخاري
(3) صحيح مسلم 2: 240. ورواه أيضا البخاري 7: 65 - 66. وسها الحافظ في الفتح 7: 123 فجعله من أفراد البخاري
(4) مسلم 2: 240
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 497)