وقدْ ثبتتْ شرطِيةُ السَّومِ في الغنمِ في البخاريِّ(1)، وفي الإبلِ في حديثِ بَهْزٍ(2) عندَ أبي داودَ والنسائيِّ، قالَ الدميريُّ: وأُلْحِقَتِ البقرُ بهِمَا.
10/ 571 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَّجِرْ لَهُ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتى تَأكُلُهُ الصَّدَقَةُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(3)، وَالدَّارَقُطْنِيُّ(4)، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ(5). [ضعيف]
(وعنْ عمرِو بن شعيبٍ عنْ أبيهِ، عنْ جدِّه، عبدِ اللَّهِ بن عمرٍو أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: مَنْ وَلِيَ يتيمًا لهُ مالٌ فليتجرْ لهُ، ولا يتركْهُ حتَّى تأكلَه الصدقةُ. رواهُ الترمذيُّ، والدارقطنيُّ، وإسنادُه ضعيفٌ)؛ لأنَّ فيهِ المثنَّى بنَ الصباح في روايةِ الترمذيِّ، والمثنَّى ضعيفٌ، وروايةُ الدارقطنيِّ فيها مندلُ بنُ عليٍّ ضعيفٌ، والعزرميُّ متروكٌ، ولكنْ قالَ المصنفُ: (ولهُ) أي: لحديثِ عمرٍو (شاهدٌ مرسلٌ عندَ الشافعيِّ) هوَ قولُه صلى الله عليه وسلم: "ابتغُوا في أموالِ [اليتامى](6)، لَا تأكلُها الزكاةُ"، أخرجهُ منْ روايةِ ابن جُرَيْجٍ عنْ يونسَ بن ماهكٍ مرسلًا، وأكَّدَهُ الشافعيُّ لعمومِ الأحاديثِ الصحيحةِ في--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (1454) من حديث أنس.
(2) تقدم برقم (6/ 567) في كتابنا هذا، وهو حديث حسن.
(3) في "السنن" (641).
قال الترمذي: وإنما روى هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال. لأن المثنى بن الصَّبَّاح يُضَعَّفُ في الحديث.
وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن عمرَ بن الخطاب .. فذكر هذا الحديث.
(4) في "السنن" (2/ 109 - 110 رقم 1).
وذكر الأبادي في "التعليق المغني": "وقال صاحب التنقيح رحمه الله: قال منها: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح.
(5) في ترتيب "المسند" (1/ 224 رقم 614) عن يوسف بن ماهَكَ.
قلت: وأخرجه البيهقي (4/ 107) وقال: وهذا مرسل إلا أن الشافعي رحمه الله أكَّده بالاستدلال بالخبر الأول وبما روى عن الصحابة رضي الله عنه في ذلك. وخلاصة القول: أن الحديث بكل طرقه ضعيف، والله أعلم.
(6) في (ب): "الأيتام".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 27)