وَالرُّمَّانُ وَالْقَصَبُ، فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. [ضعيف]
(وللدارقطنيِّ عنْ معاذٍ قالَ: فأما القثَّاءُ والبطيخُ والرمَّانُ والقصبُ) بالقافِ والصادِ المهملةِ، والضادِ المعجمةِ معًا (فقدْ عفَا عنهُ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وإسنادُه ضعيفٌ)، لأنَّ في إسنادِهِ محمدَ بنَ عبدِ اللَّهِ العزرمي، بفتح العينِ المهملةِ، وسكونِ الزاي، وفتحِ الراءِ، كذا في حواشي بلوغ المرامِ بخطِّ السيدِ محمدٍ بن إبراهيمَ بن المفضلِ رحمه الله، والذي في الدارقطنيِّ(1) منْ حديثِ عمرِو بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ قالَ: "سئلَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرٍو عنْ نباتِ الأرضِ البقلِ والقثاءِ والخيارِ فقالَ: ليسَ في البقولِ زكاةٌ"؛ فهذَا الذي منْ روايةِ محمدٍ بن عبدِ اللَّهِ العرزميِّ(2)، وأما روايةُ معاذٍ التي في الكتاب فقالَ المصنفُ في التلخيصِ(3): فيها ضعفٌ وانقطاعٌ إلَّا أن معناهُ قدْ أفادَه الحصَرُ في الأربعةِ الأشياءِ المذكورةِ في الحديثِ الأولِ. وحديثُ: "ليسَ في الخضرواتِ صدقةٌ" أخرجهُ الدارقطنيُّ(4) مرفوعًا منْ طريقِ [موسَى](5) بن طلحةَ، ومعاذٍ. وقول الترمذيِّ(6): لمْ يصحَّ رفعُه إنَّما هوَ مرسلٌ منْ حديثِ موسَى بن طلحةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فموسَى بن طلحةَ تابعيٌّ عدْلٌ يلزمُ مَنْ يقبلُ المراسيلَ قبولَ ما أرسلَهُ. وقد ثبتَ عنْ عليٍّ(7) وعمرَ(8) موقوفًا ولهُ حكمُ الرفعِ، والخضرواتُ ما لا يُكَالُ ولا يُقْتَاتُ.
18/ 579 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبي حَثْمَةَ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ"، رَوَاهُ--------------------------------------------
(1) في "السنن" (2/ 94 رقم 1).
(2) متروك الحديث، قاله النسائي في "الضعفاء" رقم (546)، واسمه محمد بن عُبَيْد الله العَرْزَمي"، وانظر: "المجروحين" (2/ 246) و"الجرح والتعديل" (1/ 8) و"الميزان" (3/ 635).
(3) (2/ 165).
(4) في "السنن" (2/ 97 رقم 10)، وهو مرسل ضعيف.
(5) في (ب): "علي" وهو خطأ.
(6) في "السنن" (3/ 30 - 31).
(7) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (4/ 120 رقم 7188).
(8) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 129).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 37)