الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ(1)، وَصَحّحَهُ ابْنِ حِبَّانَ(2)، وَالْحَاكِمُ(3). [ضعيف]
(وعنِ سهلِ بن أبي حَثمةَ) بفتحِ الحاءِ المهملةِ، وسكونِ المثلثةِ (قالَ: أمرنا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا خرصتُم فخذُوا ودعُوا الثلثَ) لأهلِ المالِ، (فإنْ لم تدَعُوا الثلثَ فدَعُوا الربعَ. [رواهُ](4) الخمسة إلا ابنَ ماجه، وصحَّحه ابن حبانَ والحاكمُ)، وفي إسنادهِ مجهولُ الحالِ كما قالَ ابنُ القطانِ، لكنْ قالَ الحاكمُ: لهُ شاهدٌ متفقٌ على صحَّتهِ "أن عمرَ أمرَ بهِ"، كأنهُ يشيرُ إلى ما أخرجهُ عبدُ الرزاقِ(5)، وابنُ أبي شيبةَ(6)، وأبو عبيدٍ(7): "أن عمرَ كانَ يقولُ للخارصِ: دعْ لهم قَدْرَ ما يأكلونَ، وقَدْرَ ما يقعُ". [وأخرجهُ](8) ابنُ عبدِ البرِّ(9) عنْ جابرٍ مرفُوعًا: "خَفِّفُوا في الخرْصِ، فإنَّ في المالِ العريةَ والوطيةَ والأكلةَ". وقدِ اختُلِفَ في معنَى الحديثِ على قولينِ:
أحدُهما: أن يتركَ الثلثُ أو الربعُ منَ العشرِ.--------------------------------------------
(1) أحمد (3/ 448)، وأبو داود (1605)، والترمذي (643)، والنسائي (5/ 42).
(2) في "الإحسان" (8/ 75 رقم 3280).
(3) في "المستدرك" (1/ 402).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 194)، وأبو عبيد في الأموال (ص 434 رقم 1447)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 39)، والبيهقي (4/ 123)، وابن خزيمة في "صحيحه" (4/ 42 رقم 2319، 2320) من طرق. وفي سنده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار. قال الحافظ في "التلخيص" (2/ 172): "وقد قال البزار: إنه تفرد به، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، قال الحاكم: وله شاهد بإسناد متفق على صحته: أن عمر بن الخطاب أمر به" اهـ.
قلت: والخلاصة أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(4) في (أ): "أخرجه".
(5) في "المصنف" (4/ 129 رقم 7221). وانظر: "المحلَّى" (5/ 260).
(6) في "المصنف" (3/ 194).
(7) في "الأموال" (ص 435 رقم 1448).
(8) في (أ): "وأخرج".
(9) في "الاستذكار" (9/ 249 رقم 13166)، وأخرجه أيضًا الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 41)، وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (4/ 153): وفي إسناده ابن لهيعة - وهو ضعيف.
• العرية: النخلة.
• الأكلة: أهل المال يأكلون منه رطبًا.
• الوطية: الزائرون.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 38)