‌‌[الباب الثالث] بابُ قسمةِ الصدقاتِ أي قسمةُ اللهِ للصدقاتِ بينَ مصارِفها
‌‌[حدُّ الغني الذي يمتنع به أخذ الصدقة]
1/ 603 - عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَحِلُّ الصَّدقَةُ لغَنيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيهَا، أَوْ رَجُلٍ اشتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَو غَازٍ في سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مسْكِينٍ تُصُدِّقَ علَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنيٍّ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(1)، وَأبُو دَاوُدَ(2)، وَابْنُ مَاجَهْ(3)، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ(4)، وَأُعِلَّ بِالإِرْسَالِ(5). [صحيح].
(عنْ أبي سعيدِ الخدريِّ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا تحلُّ الصدقةُ لغنيٍّ إلَّا--------------------------------------------
(1) في "المسند" (3/ 56).
(2) في "السنن" (1636).
(3) في "السنن" (1841).
(4) في "المستدرك" (1/ 407 - 408).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق (4/ 109 رقم 7151)، وابن الجارود رقم (365) والدارقطني (2/ 121 رقم 3 و 4)، والبيهقي (7/ 15) وابن خزيمة (4/ 71 رقم 2374)، وابن عبد البر في "التمهيد" (5/ 96 - 97) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عنه.
(5) أخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 268 رقم 29)، ومن طريقه أبو داود (1635)، والحاكم (1/ 408)، والبيهقي (7/ 15)، وابن عبد البر في "التمهيد" (5/ 96)، والبغوي في "شرح السنة" (6/ 89 رقم 1604) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. انظر: "الإرواء" رقم (870).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 71)