6/ 615 - وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ أَعْرَابيًا جَاء إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ، فَقَالَ: "أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَأَذِّن في النَّاسِ يَا بِلَالُ: أَنْ يصُومُوا غَدًا". رَوَاهُ الْخَمْسَةُ(1)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(2)، وَابْنُ حِبَّان(3)، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ(4). [ضعيف].
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن أعرابيًا جاءَ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسل - فقال: إني رَأيْتُ الهلالَ، فقالَ: أتشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ؟ قالَ: نعم، قالَ: أتشهدُ أن محمدًا رسولُ اللهِ؟ قالَ: نعم، قالَ: فَأَذِّنْ في الناسِ يا بلالُ أنْ يصومُوا غدًا. رواهُ الخمسةُ، وصحَّحهُ ابنُ خزيمةَ، وابنُ حبانَ، ورجَّحَ النسائيُّ إرسالَهُ). فيهِ دليل كالذي قبلَه على قبولِ خبرِ الواحدِ في الصومِ، ودلالة على أن الأصلَ في المسلمين العدالةُ، إذْ لم يطلبْ صلى الله عليه وسلم منَ الأعرابيِّ إلَّا الشهادةَ. إلا أن الأمرَ في الهلالِ جارٍ مجرَى الإخبارِ لا الشهادةِ، وأنهُ يكفي في الإيمانِ الإقرارُ بالشهادتينِ، ولا يلزمُ التبرِّي منْ سائرِ الأديانِ.
[النية في الصوم وأول وقتها]
7/ 616 - وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤمِنِينَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ--------------------------------------------
(1) أبو داود (2340)، والنسائي (4/ 132 رقم 2113)، والترمذي (691)، وابن ماجه (1652).
(2) في "صحيحه" (رقم: 1924) و (رقم: 1923).
(3) في "الإحسان" (8/ 229 - 230 رقم 3446).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (3/ 68)، وأبو يعلى (رقم 2529)، والدارمي (2/ 5)، والطحاوي في "مشكل الآثار" رقم (482) و (483)، و (484)، وابن الجارود رقم (379) و (385)، والحاكم (1/ 424)، والبيهقي (4/ 211)، والدارقطني (2/ 158)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (1724) من طرق.
(4) أخرجه أبو داود (2341) من طريق حماد، وابن أبي شيبة (3/ 67 - 68) من طريق إسرائيل. وعبد الرزاق رقم (7342)، والنسائي (4/ 132)، والطحاوي رقم (485)، والدارقطني (2/ 159) من طريق سفيان. ثلاثتهم عن سماك، عن عكرمة مرسلًا.
وقال النسائي: إنه أولى بالصواب. وانظر: "نصب الراية" (2/ 443).
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس ضعيف، والله أعلم.
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن أعرابيًا جاءَ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسل - فقال: إني رَأيْتُ الهلالَ، فقالَ: أتشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ؟ قالَ: نعم، قالَ: أتشهدُ أن محمدًا رسولُ اللهِ؟ قالَ: نعم، قالَ: فَأَذِّنْ في الناسِ يا بلالُ أنْ يصومُوا غدًا. رواهُ الخمسةُ، وصحَّحهُ ابنُ خزيمةَ، وابنُ حبانَ، ورجَّحَ النسائيُّ إرسالَهُ). فيهِ دليل كالذي قبلَه على قبولِ خبرِ الواحدِ في الصومِ، ودلالة على أن الأصلَ في المسلمين العدالةُ، إذْ لم يطلبْ صلى الله عليه وسلم منَ الأعرابيِّ إلَّا الشهادةَ. إلا أن الأمرَ في الهلالِ جارٍ مجرَى الإخبارِ لا الشهادةِ، وأنهُ يكفي في الإيمانِ الإقرارُ بالشهادتينِ، ولا يلزمُ التبرِّي منْ سائرِ الأديانِ.
[النية في الصوم وأول وقتها]
7/ 616 - وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤمِنِينَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ--------------------------------------------
(1) أبو داود (2340)، والنسائي (4/ 132 رقم 2113)، والترمذي (691)، وابن ماجه (1652).
(2) في "صحيحه" (رقم: 1924) و (رقم: 1923).
(3) في "الإحسان" (8/ 229 - 230 رقم 3446).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (3/ 68)، وأبو يعلى (رقم 2529)، والدارمي (2/ 5)، والطحاوي في "مشكل الآثار" رقم (482) و (483)، و (484)، وابن الجارود رقم (379) و (385)، والحاكم (1/ 424)، والبيهقي (4/ 211)، والدارقطني (2/ 158)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (1724) من طرق.
(4) أخرجه أبو داود (2341) من طريق حماد، وابن أبي شيبة (3/ 67 - 68) من طريق إسرائيل. وعبد الرزاق رقم (7342)، والنسائي (4/ 132)، والطحاوي رقم (485)، والدارقطني (2/ 159) من طريق سفيان. ثلاثتهم عن سماك، عن عكرمة مرسلًا.
وقال النسائي: إنه أولى بالصواب. وانظر: "نصب الراية" (2/ 443).
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس ضعيف، والله أعلم.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 91)